393

Qawāʿid Ibn al-Mulaqqin aw al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī qawāʿid al-fiqh

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Publisher

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

القاهرة - جمهورية مصر العربية

"المختصر" (١) في آخر باب النهي عن بيع وسلف: "ولو كان له على رجل حق من بيع أو غيره حالًَّا فأخَّره مدة كان له أن يرجع متى شاء، وذلك لأنه ليس بإخراج شيء من ملكه ولا أخذ فيه عوضًا، فيلزمه، وهذا معروف له لا يجب له أن يرجع فيه" هذا لفظه.
وهنا صور يقع فيها وجوب تأخير الطلب لأمر (٢) خارجي ليس لذات الدَّيْن، فيعتقد أن الحالَّ يؤجل فيها، وليس كذلك.
الأولى: قال الرافعي في باب العقود المنهية بعد ما ذكر أن الحالَّ لا يتأجل، ولو أوصى من [له] (٣) دين حال على إنسان بإمهاله مدة فعلى ورثته إمهاله تلك المدة؛ لأن التبرعات بعد الموت تلزمه، قاله في "التتمة"، وأقره الرافعي وضم غيره إلى [هذه] (٤) الصورة: ما إذا نذر أن [لا] (٥) يطالبه إلى شهر فإنه طاعة يلزمه الوفاء به، وينبغي أن يعلم أن هذه الصورة في "التتمة" أيضًا مع مسألة الوصية في موضع واحد، وهذا لفظها عقيب ما نقل الرافعي عنه: "إذا كان له (٦) حق حل أجله فقال: إن شفى الله [٧٥ ن/ ب] مريضي، أو رجع غائبي فللَّه عليَّ ألا أطالبه شهرًا، فالحكم فيه كما لو نذر عيادة المريض وتشييع الجنائز" هذا لفظه.
ولا فرق بين الحال ابتداء ومؤجلًا (٧) بعد ما كان مؤجلًا في أن كلا منهما لا

(١) أي: مختصر المزني.
(٢) في (ق): "بأمر".
(٣) من (ق).
(٤) من (س).
(٥) من (ق).
(٦) كذا في "س"، وفي (ن) و(ق): "فيه".
(٧) وقعت في (ن) و(ق): "ومؤجل".

1 / 397