391

Qawāʿid Ibn al-Mulaqqin aw al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī qawāʿid al-fiqh

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Publisher

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

القاهرة - جمهورية مصر العربية

للبائع فيجب الحكم بفساد البيع في الأم على ظاهر المذهب (١)، وهذا جارٍ على ما اقتضته طريقته من أن الاستثناء الشرعي كاللفظي.
السادسة: ذكر البغوي، وقبله صاحب "المهذب" (٢) أن التين والعنب إن ظهر بعضه فالظاهر [للبائع] (٣) وغيره للمشتري، وتوقف الرافعي والنووي في ذلك، قال صاحب "الوافي": ولم أر للأصحاب في المسألة غير ما ذكره الشيخ [أبو إسحاق] (٣)، يعني صاحب "المهذب".
السابعة: باع العبد إلا يده أو رِجْلَهُ مثلًا لم يصح، وإذا (٤) كان مستثنىً شرعًا كما لو [قال] (٣) [٧٥ ن/ أ]: استحق قطع اليد عن قصاص أو سرقة (٥) صح، [ولا خيار] (٦) للمشتري إن علم، لكن ينظر هنا أن المبيع هل ورد على هذا المستحق، فلا يكون من قبيل ما نحن فيه [٦٧ ق/ أ] أو لم يرد؟ الظاهر: الأول، وأنه مع ذلك يستحق القطع.
الثامنه: باع الماشية إلا شاة الزكاة لم يصح للجهل بالمستثنى المؤدي إلى الجهل بالمبيع، ولو باعها كلها بعد الوجوب (٧) صح في (٨) غير الواجب على الأصح، ويد الساعي ممتدة إلى أخذ شاة الزكاة، فهي مستثنى شرعًا، وقد نص

(١) في (ق): "ظاهر على المذهب".
(٢) كذا في (ن) و(س)، وفي (ق): "صاحب البيان".
(٣) من (ن).
(٤) في (ق): "وإن".
(٥) في (ق): "شركة".
(٦) في (ن): "والخيار".
(٧) أي: بعد وجوب الزكاة.
(٨) في (ن): "من".

1 / 395