318

Qawāʿid Ibn al-Mulaqqin aw al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī qawāʿid al-fiqh

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Publisher

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

القاهرة - جمهورية مصر العربية

الثلاثون: قال الغاصب للمالك: أعتق هذا العبد فأعتقه ظانًّا أنه ملك الغاصب، فالصحيح النفوذ نظرًا إلى ما في نفس الأمر.
الحادية بعد الثلاثين: أعتق أمته بشرط أن تتزوج به (١)، منهم من بناه على مسألة البيع.
الثانية بعد الثلاثين: قال في "الوسيط" في نكاح المشركات: لو أسلم ونكح أخت المختلعة وأصرَّت المختلعة (٢)، انبنى صحة النكاح على القولين في مسألة البيع.
الثالثة بعد الثلاثين: لو ارتكب كبيرة في ذهنه (٣)، كما إذا وطئ زوجته يَظنها (٤) أجنبية، قال الشيخ عز الدين: يجري عليه أحكام الفاسقين لجرأته، ولا يعذب تعذيب زانٍ (٥).
الرابعة بعد الثلاثين: أنفق على ظن الحمل، ثم بان عدمه، فله الاسترداد؛ لأنه سلم على جهة الواجب وقد تبين خلافه، فأشبه ما إذا ظن [أن] (٦) عليه دينًا فأداه ثم بان خلافه، وما إذا أنفق على ابنه على ظن إعساره فبان يساره، وعن القاضي الحسين أنه احتج لذلك بما روي أن أبي بن كعب علم رجلًا القرآن أو شيئًا فأهدى

= كتاب سماه "المستدرك"، وتوفي سنة ست وثلاثين وخمسمائة ٥٣٦ هـ.، راجع ترجمته في "طبقات الفقهاء الشافعية" لابن قاضي شهبة (١/ ٢٨٩ - رقم ٢٦٩).
(١) في (ق): "يتزوج بها".
(٢) كذا في (ق) و(س)، وفي (ن): "أخت المختلعة".
(٣) في (ق): "دينه".
(٤) في (ن) و(ق): "فظنها".
(٥) في (ن): "ولا يعذر تعذيبه زال".
(٦) من (ن).

1 / 322