311

Qawāʿid Ibn al-Mulaqqin aw al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī qawāʿid al-fiqh

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Publisher

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

القاهرة - جمهورية مصر العربية

بالتوبة على الأصح، والقذف مثله أيضًا.
[. . . .] (١) ويباح بالإكراه [. . . .] (١) الإكراه الملجئ عندنا لا يمنع التكليف خلافًا للمعتزلة، واختلفوا فقال [الجبائي] (٢): لا يشترط أن يكون المفعول به غير قادر على [مدافعة] (٣) الفاعل، وخالفه ابنه (٤) فاشترطه.
ومن مسائل المضطر:
أكل الميتة يجب عليه أكلها على الصحيح، وقيل: [لا يجب] (٥)، والدليل على أنه لا يمنع التكليف تأثيم المكره على القتل إجماعًا ووجوب القصاص على الأصح.
[فائدة] (٦) أخرى: شرط كون الإكراه مرفوع الحكم أن يكون بغير حق، دون ما إذا كان بحق ليخرج المرتد والحربي، فإسلامهما كرهًا صحيح كما سلف (٧).
ولو قال ولي الدم لمن عليه القصاص: طلق امرأتك وإلا اقتصصت منلث، لم يكن إكراهًا كما جزم به الرافعي في الطلاق، وهو إكراه بحق.
* * *

(١) بياض في (ن) و(ق) بمقدار كلمة.
(٢) سقطت من (ن).
(٣) استدراك من (س).
(٤) يعني: أبا هاشم الجبائي.
(٥) في (ق): "لا يشترط".
(٦) من (ن).
(٧) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (٢/ ٧ - ٨)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (١/ ٤٢٠).

1 / 315