كتاب الحج
قاعدة
" إذا دار (١) فعل النبي ﷺ بين أن يكون جبليًّا وبين أن يكون شرعيًّا فهل يحمل على الجبلي؛ لأن الأصل عدم التشريع، أو على الشرعي؛ لأنه بعث لبيانها؟ " (٢)، فيه خلاف في صور:
- منها: دخوله من ثنية كَداءٍ وخروجه من ثنية كُدًا (٣)، فهل [يصح] (٤) ذلك لأنه صادف طريقه، أو (٥) لأنه سنة؟ فيه وجهان:
أصحهما: الثاني، قلت: من يقول: إنه صادف طريقه غلط مكابرة للمحسوس، فإنها ليست على طريقه بل عدل إليها، وإنما هي على طريقة ثنية كُدا، والله أعلم.
- ومنها: جلسة الاستراحة عندما حمل اللحم هل هو جبلي أو شرعي؟
(١) في (ق): "أراد".
(٢) أي أنه بعث ﷺ لبيان الشرعيات وهذه مسألة أصولية ينبني عليها فروع فقهية، راجع: "البرهان في أصول الفقه" لإمام الحرمين (١/ ٣٢١)، "الإحكام" للآمدي (١/ ٢٣٢)، "الإبهاج في شرح المنهاج" (٢/ ٢٨٩)، "شرح تنقيح الفصول" للقرافي (ص: ٢٢٦)، "إرشاد الفحول" للشوكاني (١/ ١٩٨)، "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٣).
(٣) في الحديث الذي رواه البخاري في "صحيحه" [كتاب الحج -باب من أين يَخرُجُ من مكة- حديث رقم (١٥٧٨)، عن عائشة ﵂: "أن النبي ﷺ دخل عام الفتح من كداء، وخرج من كُدًا من أعلى مكة".
(٤) من (ق).
(٥) في (ق): "أولا".