268

Qawāʿid Ibn al-Mulaqqin aw al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī qawāʿid al-fiqh

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Publisher

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Genres

لم يُمكن منها ولو بقيت (١) بكارتها (٢) قبل قولها (٣) في نفي الوطء.
قلت: يستثني من نفي الوطء غير ما ذكرتهُ فراجعه من "شرح الحاوي" [وبالله التوفيق] (٤).
- ومنها: لو ادعى المودع التلف فأنكر المودَعُ فصدقنا المودِعَ ثم جاء آخر وأثبت استحقاق الوديعة، وغرم المودِعِ، وأراد أن يرجع بما غرم على المودِعِ، وقال: أنت السبب في توريطي في هذا الغرم، وقد صدقتموني في التلف وفىِ عدم تفريطي (٥) وهو الذي أوقعني في الغُرم، لم يمكن منه، ويستقر عليه الضمان إذا حلف المودِعُ على عدم التلف.
- ومنها: لو كانت دارٌ في يد رجلين، فادعى أحدهما الكُلَّ والآخر أنها بينهما نصفين قُبل من الآخر فإذا باع [الأول] (٦) نصيبه من ثالث فقال الآخر: أنا آخذه (٧) بالشفعة لم يمكن منه بتصديقنا له أولًا، [بل لا] (٨) بد من ثبوت ملكه في ذلك النصف الذي صدقناه [فيه] (٨).
- ومنها: لو اختلفا في الطلاق هل وقع قبل المسيس أو بعده، فقالت المرأة

(١) في (ن): "ثبتت".
(٢) كذا في (ك)؛ (ق)، وفي (ن): "نكاحها".
(٣) كذا في (ت)، وفي (ن): "قوله".
(٤) من (ق).
(٥) كذا في (ق)، وفي (ن): "توريطي".
(٦) كذا في (ك)، وفي (ن) و(ق): "المملوك".
(٧) كذا في (ك)، وفي (ن): "إنما أخذته"، وفي (ق): "إنما أخذه".
(٨) استدراك من (ك).

1 / 272