يفسق رجع كيوم ولدته أمه" (١) وليس ذلك في الصلاة، وهي أفضل منهما.
فإن قلت: "الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر" (٢) فإذا كانت الفرائض لا تكفر الكبائر فكيف تُكفرها سُنَّة، وهو موافقة التأمين؟ [٢٥ ق / ب].
قلتُ: المكفِّر إنما هو الموافقة (٣)، وليس من صنيعه وإنما [هو] (٤) تفضل من الله وسعادة لمن وافق.
تنبيهات
أحدها: ما أوجبه الشخص على نفسه بالنذر الظاهر أنه دون ما فرضه (٥) الله تعالى ابتداء، ويؤيده اختلاف الأصحاب في إلحاقه بالواجب الأصلي في صور مختلفة الترجيح.
الثاني: إذا تقرر أن الفرض أفضل، فالواجب لا يترك إلا بالواجب (٦)، وإن شئت قلت: "ما لا بد منه لا يترك إلا بما لا بد منه"، أو "الواجب لا يترك بسنة"، أو بأن "جواز ما لم يشرع لم يجز دليلًا على وجوبه"، وأصل هذه القاعدة متلقاة من كلام