161

Ashbah

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Investigator

مصطفى محمود الأزهري

Publisher

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Genres

للغزالي في "المستصفى" (١) والإبراء بالظهر يستحب في الأصح، كذا ذكره النووي في الأصول والضوابط، والإبراء بالظهر فيه وجهان، أصحهما: [أنه سنة] (٢)، [وأنه يستحب التأخير] (٣)، والثاني: أنه رخصة، وعلى هذا لا [يستحب له الإبراء، وإذا قدم] (٣) الصلاة كان أفضل، وكذا النظر إلى [الأجنبية عند إرادة النكاح] (٣) إذا منعناه من غيرها فإنه يستحب، وقيل: واجب (٤). - ومنها: رخصة تركها أفضل كمسح الخف والتيمم لمن وجد الماء يباع بأكثر من ثمن المثل، والفطر لمن لا يتضرر بالصوم، وعدَّ المتولي والغزالي في "بسيطه" من هذا القسم الجمع في السفر، ونقل بعضهم الاتفاق عليه بخلاف القصر، وفرقوا بوجهين: [الأول] (٥): أن في القصر خروجًا من الخلاف [وفي ترك الجمع خروجًا من الخلاف] (٦)، فإن الإمام أبا (٧) حنيفة وآخرين (٨) يبطلون الجمع، ويوجبون القصر (٩). والثاني: أن الجمع يلزم منه إخلاء وقت العبادة الأصلي بخلاف القصر، قالوا:

(١) في (ق): "المستقصي". (٢) سقطت من (ن). (٣) ما بين ثلاثة الأقواس استدراك من (ك) فإن مواضعها بياض في (ن) و(ق). (٤) كذا في (ن) و(ق)، وفي (ك): "يباح". (٥) سقطت من (ن). (٦) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)، وهو في (ق) كالمثبت باستثناء قوله (الجمع)، ففيها: (الفطر) والتصويب من (ك). (٧) وقعت في (ن) و(ق): "أبو". (٨) في (ق): "وآخرون". (٩) كذا في (ك)، وفي (ن) و(ق) "الفطر".

1 / 165