الفطر إلا المعشرات، وقدر الواجب في الكفارات، والآجال في حول الزكاة، والجزية، وتعريف اللُّقطة، وإنظار العِنِّين، والمولى، والسِّن الذي يؤثر فيه الرضاع، والعدد (١)، ودية الخطأ، ونفي الزاني، وتقدير جلد (٢) الزاني، والقاذف، والشَّارب، والرقيق على النصف، وتقدير نصاب السرقة بربع دينار، ومدة خيار الشرط، والتَّصْرية (٣)، وقطع يد السارق من المفصل، وقطع الطريق، وقطع الرجل من الكعب، وتحديد المرفق المغسول في الوضوء وغير ذلك، وكذا سن التمييز الذي حرم التفريق بين الأم وولدها قدر سبع أو ثمان تقريبًا، وما ذكروا من نصاب زكاة الفطر وإن كان ظاهر كلامهم، وصرح به النووي في الأصول والضوابط أيضًا، إلا أن النووي في "شرح المهذب" نقل عن أبي الفرج الدارمي (٤) أنه جزم بأنه تقريب، وعن البندنيجي (٥) نحوه.