1065

Qawāʿid Ibn al-Mulaqqin aw al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī qawāʿid al-fiqh

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Publisher

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

القاهرة - جمهورية مصر العربية

واستثنى الشيخ صدر الدين [٢٢٥ ن/ أ] منها: العتق.
ويثبت له خيار المجلس وخيار الشرط.
ويصح خلعها، وإقراره بما [لا] (١) يضر المالك، وإن أقر بجناية قبل فيما يتعلق بما (٢) دون سيده، وبقبضته (٣) بما في يده.
- لا يجبرها على النكاح، ولا يطؤها (٤).
- لها (٥) فسخ النكاح بالإعسار بالمهر حيث تفسخ الحرة.
- يأخذ بالشفعة.
- لا يقيم عليه الحد إلا الإمام دون السيد، وكل ما في معنى ذلك.
القسم الثاني: ما أعطى فيه حكم الأرقاء (٦) جزمًا:
- لا تنعقد به الجمعة وإن كان في نوبته.
- لا تسقط [حجته] (٧) حجة الإسلام.
- لا يجب عليه الحج وإن كان موسرًا.
- لا يصح ضمانه إذا لم يكن مهايأة، أو كانت وضمن في نوبة السيد، قال الرافعي: وكان يجوز أن يصح كالشراء أو يخرج على المؤن النادرة والأكساب النادرة.

(١) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).
(٢) في (ن) و(ق): "به".
(٣) في (ن) و(ق): "وبعضه".
(٤) في (ن): "لإبطالها"، وفي (ق): "لا يطالبها".
(٥) في (ق): "له".
(٦) في (ن): "الأقراء".
(٧) سقطت من (ق).

2 / 526