103

Ashbah

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Investigator

مصطفى محمود الأزهري

Publisher

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Genres

- ومنها: إذا أسلم الدار المستأجرة إلى المستأجر ثم ادعى المستأجر أنها غصبت، فالأصح أن القول قول المكري؛ لأن الأصل عدم الغصب، ويعضده أيضا بأن الأصل بعد التسليم وجوب الأجرة عليه إلى أن يتبين [٦ ق /ب] ما يسقطه، ووجه الآخر: أن الأصل عدم الانتفاع. وهاهنا يترجح [الأول] (١)؛ وذلك أن كل منفعة إذا تعذرت لا توجب سقوط الأجرة مثلًا فالأصل، وإن [كان] (١) عدم المنفعة (٢)، لكنه ليس عدم المنفعة الموجبة لسقوط الأجرة. - ومنها: إذا ارتدت المنكوحة بعد الدخول ثم قالت في مُدَّة العدة: أسلمت في وقت كذا فلي النفقة وأنكر الزوج، فقولان أحدهما- ورجحه في "الإشراف" (٣): أن القول قول الزوج؛ لأن الأصل عدم الرجوع [إلى] (٤) الإسلام، ووجه الثاني: أنها أعرف (٥) بوقت إسلامها من غيرها. - ومنها: لو قال صاحب الدابة: أكريتكها، وقال (٦): أعرتنيها، فقولان؛ صحح في "الإشراف" أن القول قول الراكب (٧)، [إذ المالك يدعي عليه أجرة وهو

(١) سقطت من (ق). (٢) وقعت في (ن) و(ق) "الشفعة"، والتصويب من "ك". (٣) واسمه: "الإشراف على غوامض الحكومات" وهو تصنيف أبي سعد الهروي (ت ٥١٨ هـ)، وهو شرح لكتاب "أدب القاضي على مذهب الإمام الشافعي" لأبي عاصم محمد بن أحمد العبادي الهروي (ت ٤٥٨ هـ)، انظر "كشف الظنون" (١/ ١٠٠). (٤) سقطت من (ق). (٥) وقعت في (ن) و(ق): "اعترفت"، والتصويب من (ك). (٦) أي: وقال راكبها. (٧) أي: قوله بيمينه.

1 / 107