98

Ashbah Wa Nazair

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

Publisher

دار الكتب العلمية، 2002

Genres

110 ولو صاح، ومات ، ففي وجوب الدية الخلاف.

الثانية : لو انفصل ميتا ، فلا ميراث ، وإن كان بجناية جان ، والمشروط الحياة عند تمام الانفصال.

ولو خرج بعضه حيا ، ثم مات قبل تمام الانفصال ، فلا ميراث .

وحكي عن القفال إلحاقه بالمنفصل في الإرث، وبه قال أبو خلف الطبري، وإن كان عند الانفصال ميتا .

والخلاف عن القفال ينافي ما حكي عنه آنفا .

الثالثة : لو وصى بحمل ، وخرج بعضه ، وكان عند الانفصال ميتا ، فالذي يقتضي ما سقناه في الميراث : أن يكون على الخلاف .

و ذكر الرافعي اشتراط الانفصال حيا ، ولعله اقتصر على إيراد الصحيح .

فصل

المقدرات الشرعية على أربعة أقسام : تحديد قطعا، وتقريب قطعا ، وقسم مختلف فيه وقسم مختلف في آنه مقطوع به ، أم لا .

القسم الأول : التحديد قطعا ، وفيه مسائل: منها : تقدير مدة مسح الخف بثلاثة أيام للمسافر ، ويوم وليلة للمقيم .

ومنها : تقدير الاستنجاء بالأحجار الثلاثة ، أو بحجر له ثلاثة جوانب ومنها : غسل ما تنجس بالكلب ونحوه سبعا ، وأكثر الحيض وأقله ، وأقل الطهر، وأوقات الصلوات، واشتراط الأربعين لانعقاد الجمعة ، وتكبيرات صلاة العيد، والاستسقاء ، وخطبة العيد ، واستغفار الاستسقاء ، ونصب الزكاة حتى زكاة الفطر إلا المعشرات ، وقدر الواجب من الكفارات ، والآجال في حول الزكاة ل والجزية ، وتعريف اللقطة ، وانتظار العنين ، والمولى ، والسن الذي يؤثر فيه

Page 109