Ashbah Wa Nazair
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
Genres
110 ولو صاح، ومات ، ففي وجوب الدية الخلاف.
الثانية : لو انفصل ميتا ، فلا ميراث ، وإن كان بجناية جان ، والمشروط الحياة عند تمام الانفصال.
ولو خرج بعضه حيا ، ثم مات قبل تمام الانفصال ، فلا ميراث .
وحكي عن القفال إلحاقه بالمنفصل في الإرث، وبه قال أبو خلف الطبري، وإن كان عند الانفصال ميتا .
والخلاف عن القفال ينافي ما حكي عنه آنفا .
الثالثة : لو وصى بحمل ، وخرج بعضه ، وكان عند الانفصال ميتا ، فالذي يقتضي ما سقناه في الميراث : أن يكون على الخلاف .
و ذكر الرافعي اشتراط الانفصال حيا ، ولعله اقتصر على إيراد الصحيح .
فصل
المقدرات الشرعية على أربعة أقسام : تحديد قطعا، وتقريب قطعا ، وقسم مختلف فيه وقسم مختلف في آنه مقطوع به ، أم لا .
القسم الأول : التحديد قطعا ، وفيه مسائل: منها : تقدير مدة مسح الخف بثلاثة أيام للمسافر ، ويوم وليلة للمقيم .
ومنها : تقدير الاستنجاء بالأحجار الثلاثة ، أو بحجر له ثلاثة جوانب ومنها : غسل ما تنجس بالكلب ونحوه سبعا ، وأكثر الحيض وأقله ، وأقل الطهر، وأوقات الصلوات، واشتراط الأربعين لانعقاد الجمعة ، وتكبيرات صلاة العيد، والاستسقاء ، وخطبة العيد ، واستغفار الاستسقاء ، ونصب الزكاة حتى زكاة الفطر إلا المعشرات ، وقدر الواجب من الكفارات ، والآجال في حول الزكاة ل والجزية ، وتعريف اللقطة ، وانتظار العنين ، والمولى ، والسن الذي يؤثر فيه
Page 109