97

Ashbah Wa Nazair

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

Publisher

دار الكتب العلمية، 2002

Genres

109.

القسم الأول فيه مسائل: منها : انقضاء العدة بلا خلاف، ووقوع الطلاق المعلق على الولادة .

قال الرافعي : "وسائر الأحكام" ، وفيه تسامح.

ومنها : جواز الرجعة بعد خروج بعضه . والمذهب الصحيح : نبوتها ، ولو طلقها وقع . وقال القفال: لا تثبت .

ومنها : ورايته مطلقا - وفيها وجه للقفال ومنها : سراية عتق أمه إليه كذلك .

ومنها : تبعيته لأمه في البيع ، والهبة ، وغيرهما . وفي وجه إذا صرخ واستهل كان حكمه حكم الولد المنفصل في ذلك إلا في العدة ؛ فإنها لا تنقضي إلا بفراغ الرحم . وقاله القفال . وهو منقاس بعيد من المذهب القسم الثاني : ما اختلف في أن الاعتبار بتيقن الوجود ، أو بتمام الانفصال وفيه مسائل: الأولى : الجناية عليه ، والصحيح أن المعتبر فيه تحقق الوجود .ا وقال القفال : تمام الانفصال ؛ لأنه إذا لم ينفصل لم يستقل ، فهو كالعضو من الأم.

وفائدة الخلاف في مسائل: منها : لو ضرب بطن امرأة ، فخرج رأس الجنين - مثلأ- ، وماتت الأم ولم ينفصل، أو خرج رأسه ثم جنى عليها فماتت ؛ فالأصح : وجوب الغرة.

وعلى قول القفال: لا يجب ما ومنها: لو قدها نصفين فبان الجنين ولم ينفصل، ففي وجوب الغرة الخلاف .

ومنها : لو خرج رأسه ، واستهل ، فحز حاز رقبته ، فعلى المذهب حكمه في القصاص ، والدية حكم المنفصل التام ؛ لأنا تيقنا بخروج الرأس وجوده ، وبالصياح حياته ، وإن اعتبرنا الانفصال لم نوجبهما.

Page 108