Ashbah Wa Nazair
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
Genres
109.
القسم الأول فيه مسائل: منها : انقضاء العدة بلا خلاف، ووقوع الطلاق المعلق على الولادة .
قال الرافعي : "وسائر الأحكام" ، وفيه تسامح.
ومنها : جواز الرجعة بعد خروج بعضه . والمذهب الصحيح : نبوتها ، ولو طلقها وقع . وقال القفال: لا تثبت .
ومنها : ورايته مطلقا - وفيها وجه للقفال ومنها : سراية عتق أمه إليه كذلك .
ومنها : تبعيته لأمه في البيع ، والهبة ، وغيرهما . وفي وجه إذا صرخ واستهل كان حكمه حكم الولد المنفصل في ذلك إلا في العدة ؛ فإنها لا تنقضي إلا بفراغ الرحم . وقاله القفال . وهو منقاس بعيد من المذهب القسم الثاني : ما اختلف في أن الاعتبار بتيقن الوجود ، أو بتمام الانفصال وفيه مسائل: الأولى : الجناية عليه ، والصحيح أن المعتبر فيه تحقق الوجود .ا وقال القفال : تمام الانفصال ؛ لأنه إذا لم ينفصل لم يستقل ، فهو كالعضو من الأم.
وفائدة الخلاف في مسائل: منها : لو ضرب بطن امرأة ، فخرج رأس الجنين - مثلأ- ، وماتت الأم ولم ينفصل، أو خرج رأسه ثم جنى عليها فماتت ؛ فالأصح : وجوب الغرة.
وعلى قول القفال: لا يجب ما ومنها: لو قدها نصفين فبان الجنين ولم ينفصل، ففي وجوب الغرة الخلاف .
ومنها : لو خرج رأسه ، واستهل ، فحز حاز رقبته ، فعلى المذهب حكمه في القصاص ، والدية حكم المنفصل التام ؛ لأنا تيقنا بخروج الرأس وجوده ، وبالصياح حياته ، وإن اعتبرنا الانفصال لم نوجبهما.
Page 108