Ashbah Wa Nazair
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
Genres
Your recent searches will show up here
Ashbah Wa Nazair
Ibn Wakil d. 716 AHالأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
Genres
اختلف فيها الإمامان مالك والشافعي: أحدهما : لا يعمل بالظن عند الشافعي ، إلا أن يقوم دليل خاص على اعتباره لا اما في جنس الحكم أو في نوعه . وعند مالك لا حاجة إلى ذلك ، فعلى هذا يترك الظن عند الشافعي إلا أن يقوم دليل على إعماله .ا ويعمل بالظن عند مالك ، إلا أن يقوم دليل على إلغائه.
الثانية : اللهو واللعب عند الشافعي على الإباحة ، إلا أن يقوم دليل على تحريم لهو خاص، أو لعب خاص. وعند مالك على الحرمة ، إلا أن يقوم دليل على تحليل لعب خاص، أو لهو خاص.
الثالثة : أن الاعتبار في تصرفات الكفار التي يعتقدون حلها دوننا ، أو حرمتها بنا، أو بهم . عند مالك الاعتبار بهم ، وعندنا الاعتبار بنا.
مثاله : أثمان الخمور إذا أتونا بها ، وتيقنا أنها من أثمانها، هل نأخذها جزية؟ .
عندنا : لا نأخذها ، خلاقا لمالك.
وإذا ذبحوا حيوانا وفتشوا كبده فوجدوه ممنوا، فعند مالك : لا نأكله . وعند الشافعي : نأكله .
قلت: قوله: ممنوا يعني الذي وجدت كبده ملصوقة بأضلاعه، وهو حرام نلهما
الحكم المعلق بالولادة ، تارة يعتبر فيه تمام الانفصال ، وتارة يعتبر فيه تيقن الوجود، وإن لم ينفصل .
Page 107