96

Ashbah Wa Nazair

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

Publisher

دار الكتب العلمية، 2002

Genres

قواعد

اختلف فيها الإمامان مالك والشافعي: أحدهما : لا يعمل بالظن عند الشافعي ، إلا أن يقوم دليل خاص على اعتباره لا اما في جنس الحكم أو في نوعه . وعند مالك لا حاجة إلى ذلك ، فعلى هذا يترك الظن عند الشافعي إلا أن يقوم دليل على إعماله .ا ويعمل بالظن عند مالك ، إلا أن يقوم دليل على إلغائه.

الثانية : اللهو واللعب عند الشافعي على الإباحة ، إلا أن يقوم دليل على تحريم لهو خاص، أو لعب خاص. وعند مالك على الحرمة ، إلا أن يقوم دليل على تحليل لعب خاص، أو لهو خاص.

الثالثة : أن الاعتبار في تصرفات الكفار التي يعتقدون حلها دوننا ، أو حرمتها بنا، أو بهم . عند مالك الاعتبار بهم ، وعندنا الاعتبار بنا.

مثاله : أثمان الخمور إذا أتونا بها ، وتيقنا أنها من أثمانها، هل نأخذها جزية؟ .

عندنا : لا نأخذها ، خلاقا لمالك.

وإذا ذبحوا حيوانا وفتشوا كبده فوجدوه ممنوا، فعند مالك : لا نأكله . وعند الشافعي : نأكله .

قلت: قوله: ممنوا يعني الذي وجدت كبده ملصوقة بأضلاعه، وهو حرام نلهما

فصل

الحكم المعلق بالولادة ، تارة يعتبر فيه تمام الانفصال ، وتارة يعتبر فيه تيقن الوجود، وإن لم ينفصل .

Page 107