Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
Genres
Your recent searches will show up here
Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
Muḥammad b. Makī b. ʿAbd al-Ṣamad b. al-Murakhkhal Ṣadr al-Dīn Ibn al-Wakīl (d. 716 / 1316)الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
Genres
الأصل في الحيوانات الطهارة ، إلا الكلب ، والخنزير وفروعهما ، أو فرع أما الكلب فبالاتفاق في مذهبنا .
وأما الخنزير ففيه قول قديم . والميتات أصلها على النجاسة ، فميتة لم تذك فما تحل بالذكاة ، أو لا تحل بالذكاة نجسة إلا في مسائل : منها : الآدمي على الصحيح.
ومنها : السمك.
ومنها : الجراد.
ومنها : الجنين المذكاة أمه.
ومنها : البعير الناد، والمتردي، إذا قتل بمحدد. وفي الكلب خلاف: الأصح : رهمه.
ومنها : الصيد إذا اصطيد بمحدد، أو بكلب ، وأصيب بحيث ينهر الدم وأدرك ، ولم تمكن ذكاته بعد طلبه المأمور به شرعا.
ومنها : ميتة ما لا نفس لها سائلة على وجه .
Page 106