95

Ashbah Wa Nazair

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

Publisher

دار الكتب العلمية، 2002

Genres

قاعدة

الأصل في الحيوانات الطهارة ، إلا الكلب ، والخنزير وفروعهما ، أو فرع أما الكلب فبالاتفاق في مذهبنا .

وأما الخنزير ففيه قول قديم . والميتات أصلها على النجاسة ، فميتة لم تذك فما تحل بالذكاة ، أو لا تحل بالذكاة نجسة إلا في مسائل : منها : الآدمي على الصحيح.

ومنها : السمك.

ومنها : الجراد.

ومنها : الجنين المذكاة أمه.

ومنها : البعير الناد، والمتردي، إذا قتل بمحدد. وفي الكلب خلاف: الأصح : رهمه.

ومنها : الصيد إذا اصطيد بمحدد، أو بكلب ، وأصيب بحيث ينهر الدم وأدرك ، ولم تمكن ذكاته بعد طلبه المأمور به شرعا.

ومنها : ميتة ما لا نفس لها سائلة على وجه .

Page 106