Ashbah Wa Nazair
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
Genres
Your recent searches will show up here
Ashbah Wa Nazair
Ibn Wakil d. 716 AHالأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
Genres
الأصل في الحيوانات الطهارة ، إلا الكلب ، والخنزير وفروعهما ، أو فرع أما الكلب فبالاتفاق في مذهبنا .
وأما الخنزير ففيه قول قديم . والميتات أصلها على النجاسة ، فميتة لم تذك فما تحل بالذكاة ، أو لا تحل بالذكاة نجسة إلا في مسائل : منها : الآدمي على الصحيح.
ومنها : السمك.
ومنها : الجراد.
ومنها : الجنين المذكاة أمه.
ومنها : البعير الناد، والمتردي، إذا قتل بمحدد. وفي الكلب خلاف: الأصح : رهمه.
ومنها : الصيد إذا اصطيد بمحدد، أو بكلب ، وأصيب بحيث ينهر الدم وأدرك ، ولم تمكن ذكاته بعد طلبه المأمور به شرعا.
ومنها : ميتة ما لا نفس لها سائلة على وجه .
Page 106