94

Ashbah Wa Nazair

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

Publisher

دار الكتب العلمية، 2002

Genres

105 ومنها : لو قال المدعى عليه في الجواب: إنه أقر لي بما يدعيه فهل يحلف؟

فيه وجهان ومنها : لو توجهت اليمين عليه ، فقال: قد حلفني مرة، فحلفه أنه ما حلفني، وجهان ومنها : إذا قذفه ، فأراد تحليفه أنه ما زنى: وجهان . ويشبه أن يكون الأرجح في الجميع أنه يحلف، لكن رجح البغوي في الشهود أنه لا يحلف .

ومنها : لو لم يتذكر القاضي الحكم توقف . ولا يقول: لم أحكم . وهل لمدعي، والحالة هذه تحليف الخصم على أنه لا يعرف حكم القاضي قال صاحب التهذيب : يحتمل وجفين فائدة: قال الأصحاب : الزكاة ، إما أن تتعلق بالبدن ، أو بالمال، فإن تعلقت بالبدن فهي زكاة الفطر ، وإن تعلقت بالمال ، فإما أن تتعلق بماليته ، أو بذاته ، فإن تعلقت بماليته فهي المتعلقة بقيمته ، وهي زكاة التجارة.

وإن تعلقت بذاته ، فالمال على ثلاثة أقسام : حيواني ، ومعدني ، ونباتي و فالحيواني لا زكاة في شيء منه إلا في النعم وهي: الإبل ، والبقر ، والغنم.ا والمعدني : لا زكاة فيه إلا النقدين.

والنباتي : لا زكاة في شيء منه إلا في المقتات .

Page 105