Ashbah Wa Nazair
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
Genres
Your recent searches will show up here
Ashbah Wa Nazair
Ibn Wakil d. 716 AHالأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
Genres
105 ومنها : لو قال المدعى عليه في الجواب: إنه أقر لي بما يدعيه فهل يحلف؟
فيه وجهان ومنها : لو توجهت اليمين عليه ، فقال: قد حلفني مرة، فحلفه أنه ما حلفني، وجهان ومنها : إذا قذفه ، فأراد تحليفه أنه ما زنى: وجهان . ويشبه أن يكون الأرجح في الجميع أنه يحلف، لكن رجح البغوي في الشهود أنه لا يحلف .
ومنها : لو لم يتذكر القاضي الحكم توقف . ولا يقول: لم أحكم . وهل لمدعي، والحالة هذه تحليف الخصم على أنه لا يعرف حكم القاضي قال صاحب التهذيب : يحتمل وجفين فائدة: قال الأصحاب : الزكاة ، إما أن تتعلق بالبدن ، أو بالمال، فإن تعلقت بالبدن فهي زكاة الفطر ، وإن تعلقت بالمال ، فإما أن تتعلق بماليته ، أو بذاته ، فإن تعلقت بماليته فهي المتعلقة بقيمته ، وهي زكاة التجارة.
وإن تعلقت بذاته ، فالمال على ثلاثة أقسام : حيواني ، ومعدني ، ونباتي و فالحيواني لا زكاة في شيء منه إلا في النعم وهي: الإبل ، والبقر ، والغنم.ا والمعدني : لا زكاة فيه إلا النقدين.
والنباتي : لا زكاة في شيء منه إلا في المقتات .
Page 105