Ashbah Wa Nazair
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
Genres
105 وجد لكان متبرعا به .
وأحكام البيع لا تبنى على التبرعات ، ألا ترى أنه لو باع طعاما بطعام إلى أجل ثم تبرع بالإحضار لم يجز؟ .
قال الشيخ: أما قوله : قبض المسلم فيه ليس بشرط ، إن أراد في هذه المسألة لا فممنوع ؛ لأن من يشترط إحضار أحد العوضين يشترطه في صحة هذا العقد.
وإن أراد في غيرها لم يضر ثم قوله : فلو وجد لكان متبرعا به . لفظ متبرعا به مفتوح الراء مبني لما لم يسم فاعله ؛ لان المسلم الحال يوجب على المسلم إليه التسليم، وعند تعين مجلس العقد أو الاطلاق يتعين المجلس، أما إذا بني لما لم يسم فاعله يكون معناه أنه متبرع به في العقد ، معنى من جهة المسلم ، فخلاف باب الصرف.
وأما قياسه المسألة على ما إذا باع طعاما إلى أجل بمثله ثم تبرعا بالإحضار، فلا يصح التنظير ؛ لأن شرط هذا العقد أن يكون حالا . وهذا القائل يشترط التسليم في المجلس ، فلا يتبرع به ، ولا يشابه بالأصل المذكور.
فصل
لو ادعى ما لو أقر به الخصم لنفعه ، لكن لم يكن المدعي غير حق له ، ولما يتضمن تحليف شاهد ، ولا حاكم ، ولا أداء ما عليه ، ففي تحليفه خلاف : أما القاضي، والشاهد فلا يحلفان، وإن يقع تكذيبهما أنفسهما؛ لأن منصبهما أبي ذلك.
وأما الأداء فإنه ليس في نفسه حقا له ، وينفعه في اندفاع المدعي عنه ، ولم يجز فيه الخلاف.
والخخلافية من ذلك مسائل: منها : لو قال : الشهود فسقة ، أو كذبة، والخصم عالم فهل يحلفه على نفي العلم ؟، وجهان .
Page 104