79

Ashbah Wa Nazair

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

Publisher

دار الكتب العلمية، 2002

Genres

فصل

ما يختلف الحكم فيه بين أن يقع مرتبا ، أو دفعة ، إذا أشكل الحال جعل كأنه وقع دفعة في صور : منها : إذا قتل واحد جماعة على الترتيب قتل بالأول ، وللباقين الديات ، فإن عفا ولي الأول قتل بالثاني ، وهكذا يراعى الترتيب .

وإن لم يعف ولي الدم ، ولا اقتص - فلا اعتراض عليه ، وليس لولي الثاني أن يبتدر إلى قتله ، وإن قتلهم دفعة ، بأن هدم عليهم جدارا ، أو جرحهم، وماتوا معا أقرع، فمن خرجت له القرعة قتل به . وإن عفا ولي الدم الذي خرجت له القرعة أعيدت بين الباقين.

والقرعة قيل: واجبة ، وقيل: مستحبة .

وللامام أن يقتله بمن شاء ، ورجحه القاضي الروياني وابن كج وغيره .

وحكوا عن النص أنه قال: أحببت أن يقرع بينهم .

والأول أوفق ، لإطلاق الاكثرين.

وإن أشكل الحال فلم يدر أرتب، أو وقع دفعة - جعل كما لو قتلهم دفعة وأقرع ، والله أعلم.

فائدة: العقود على ثلاثة أقسام : منها : ما يعتد بلفظه ، وهو النكاح، فلا ينعقد بالكناية ، بلا خلاف ومنها : ما يستقل الشخص بمقصوده فيه .

وهو الخلع ، والكتابة ، والصلح عن دم العمد ، فإن مقاصدها الطلاق والعتق ، والعفو ، فينعقد بالكناية قولا واحدا.

والله وما سوى ذلك من العقود فيه وجهان ، إلا بيع الوكيل المقيد بالإشهاد .الا أعلم.

Page 90