Ashbah Wa Nazair
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
Genres
75 ويجب عليه لأجل وجوب الماء الطلب، فيبطل تيممه، إذ لا تيمم مع وجوب الطلب.
ويخرج عليه: ما إذا أوصى أن يعتق عنه في الكفارة المخيرة ، هل يعتبر من ر أس المال، نظرا لوجوبه ، أو من الثلث ، لعدم تعينه ؟ ، وجهان ، الأصح الثاني
فصل
القرائن . هل تفيد العلم ، أم لا؟
ذهب النظام ، وإمام الحرمين : إلى إفادتها. وأنكر الجمهور .ا والمختار : إفادتها في بعض المواضع . وفيه صور : منها : الاعتماد على قول الصبي المميز في الإذن في دخول الدار ، وإيصال الهدية على الأصح() .
قلت: إن أراد الشيخ بإفادة العلم في مثل هذا العلم الذي هو أعم من اليقين والظن الغالب فهو مجاز، ولا ينبغي للجمهور أن ينكروا حصول الظن فيها في بعض المواضع ، وإن أنكروا حصول العلم الحقيقي بها .
وإن أراد العلم الحقيقي ، كما هو صورة المسألة ، ففي الاستشهاد بمثل هذه الصورة نظر.
وليعلم أن الإطلاق فيما إذا انضمت إلى الخبر ، هل يفيد المجموع؟ . ولا يلزم من إفادة المجموع إفادة الإجزاء، إذ غالب الصور المستشهد بها ، القرائن فيها مجردة عن الخبر وغيره ، لكن ظاهر كلام الإمام ، والأبياري شارح البرهان في أوائل الأخبار أنها مفيدة للعلم مجردة عن الخبر وغيره . واللإمام فخر الدين صرح بذلك في الأصلين في مسألة الدلائل النقلية . والله أعلم.ا ومنها : إذا قال لزوجته : أنت طالق ، وقال : أردت طلاقا من وثاق، أو كان اسمها قريبا من لفظ الطلاق، كطالب ، وطالع ، وطارق ، فحيث ظهرت القرينة فإن الشافعي قال: لا تعتمد المرأة قوله ، ولتمتنع منه ، حكاه الروياني .
وقال الروياني وغيره : "إنها تعتمد على القرائن وعلى قوله ، إن كان صادقا
Page 74