Ashbah Wa Nazair
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
Genres
Your recent searches will show up here
Ashbah Wa Nazair
Ibn Wakil d. 716 AHالأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
Genres
الروثة بأنها ليست بحجر أولى. ورمي الجمار لا يصعب تعين الحجر لوقوعه في العام مرة واحدة ، وتعين المكان فلا يشق الاستعداد بخلاف الاستنجاء.
ومنها : التراب، وورود الأمر به في موضعين : أحدهما : باب التيمم، ويتعين عندنا فيه) .
والثاني: باب التعفير . واختلف أصحابنا : فمنهم من قال: تعبد لا يعقل هحماه.
منهم من قال: معلل بالاستطهار بغير الماء ليكون فيه زيادة كلفة ، وتغليظ .
ومنهم من قال: هو معلل بالجمع بين نوعي الطهور.
والأصح : أن التراب لا يتعين.
ومنها : الشث ، والقرظ ، وورد الأمر بهما في الدباغ ، ولا يتعينان - على
المشهور - ، بل يجوز بكل حريف نزاع للفضلات1، .
ومنها : ما ورد به الأمر في الفطرة في البر، والشعير والتمر يعقل معناه فعدى إلى ما يقتاته المخرج.
ورد ذلك في الربا فعدى في كل مطعوم.ا
Page 71