Ashbah Wa Nazair
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
Genres
Your recent searches will show up here
Ashbah Wa Nazair
Ibn Wakil d. 716 AHالأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
Genres
لو أراد التميز الذي يحصل به التعيين لا يبرأ من الحنث .
قال الإمام : "هذا اللفظ عند الإطلاق يتبادر إلى الفهم منه التعيين، وكان ينبغي أن يحمل اللفظ عليه ، فإن أراد مقتضى وضع اللغة ، فيبقى تردد في أنه هل يراد ظاهر الإطلاق؟ والأشبه أنه مراد" .
قلت: قال الشيخ أبو زيد : "لا أدري على ما بنى الشافعي مسائل الأيمان ؛ ل ان اتبع اللغة فمن حلف لا يأكل الرؤوس ، فينبغي أن يحنث برؤوس الطير ، والسمك ، وإن اتبع العرف: فأهل القرى لا يعدون الخيام بيوتا وقد قال الشافعي : لا فرق بين القروي والبدوي"11 .
قال الرافعي في معرض الجواب عن هذا: "إن الشافعي يتبع مقتضى اللغة تارة وذلك عند ظهورها وشمولها وهو الأصل. وتارة يتبع العرف إذا استمر واطرد" .
وهذا الذي قال فيه نظر .
قوله : "عند ظهورها وشمولها" : إن أراد بظهورها الظهور في العرف، فيكون التقدير أنه إذا اتفق الاصطلاح العرفي واللغوي فيعمل به، فما عدا هذا ، فهو موضع الاشكال الذي ذكره أبو زيد - رحمه الله - .
Page 31