Ashbah Wa Nazair
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
Genres
Your recent searches will show up here
Ashbah Wa Nazair
Ibn Wakil d. 716 AHالأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
Genres
أحدهما : الحج ، فإذا حلف عليه حنث بالفاسد قطعا، فإنه منعقد يجب المضي فيه كالصحيح.
والثاني:ما عداه كما لو حلف: لا يصوم، أو لا يصلي فصام، أو صلى فاسدا، واقترن الفساد بأول الفعل لم يحنث كالعقود، فإن طرأ الفساد هل يحنث؟ .
فيه وجهان: أصحهما: نعم، والثاني: لا يحنث حتى يركم، وهو منقول عن ابن سريج.
وقد ذكر الإمام المسألة في كتاب الخلع أيضا في فصل لو قال : إن أعطيتني هذا فأنت طالق، واستطرد الكلام إلى أن قال : "إذا عقد الرجل نيته على البيع المطلق لم يحنث بالبيع الفاسد" .
هذا ظاهر المذهب ، وللشافعي نص في النكاح دال على أن الفاسد يدخل تحت الاسم المطلق، وذكر مسألة : "ما لو أذن لعبده في النكاح فنكح فاسدا" ، ثم ضعفه قال: أما جانب الامتناع كقوله : لا أبيع الخمر فباعها، فالجمهور، وظاهر النص على عدم الحنث أيضا، إلا أن ينوي التلفظ ببيعها ، والله أعلم.
ت نبيه : هل العقود موضوعة للصحيح فقط، أو للأعم من الصحيح والفاسد؟ فيه قولان ، والأصح: أنه لا يتناول إلا الصحيح فقط، وعليه يتخرج ما تقدم .
Page 29