Ashbah Wa Nazair
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
Genres
Your recent searches will show up here
Ashbah Wa Nazair
Ibn Wakil d. 716 AHالأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
Genres
ومنها: لو اصطاد صيدا وهو محرم ، ولا امتناع لذلك الصيد، فإنه يرسله، ثم يأخذه إذا شاء.
ومنها: إذا كال المشتري الطعام ، ثم باعه في الصاع.
ومنها: حرمة السرف في الماء، وهو على حافة البحر، كذا قال الشيخ: إنه حرام، وليس هو كذلك، بل هو مكروه.
ومنها : لو قبض المسلم إليه من المسلم رأس المال ورده إليه قبل التفرق بدين كان له عليه، قال أبو العباس الروياني: لا يصح؛ لعدم إبرام الملك، فإذا تفرقا، فعن بعض الأصحاب: أنه يصح ؛ لأن الملك أبرم ثم يرده حينئذ ويقبضه الآن من الدين ومنها: إذا تيقن عدم الماء حواليه، لا يلزمه الطلب.
وقيل : يلزمه .
قلت: ويشبهه الرمل بعد أن كان في الأصل لقول المشركين : "إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب" ، واستحباب إمرار الموسى على رأس الأقرع .
وأما إذا زوج عبده بأمته ، فإنه لا يجب الصداق؛ لأن السيد لا يجب له على عبده شيء، بدليل ما لو جنى عليه، وهل نقول: وجب، وسقط، أو ما وجب أصلةة فيه وجهان كالوجهين في قتل الوالد ولده .
وهل تستحب تسمية الصداق؟ نص الشافعي في القديم على استحبابه؛ لأن ذكره في العقد من سنته.
و قال في الجديد: إن شاء ذكره، وإن شاء تركه، إذ لا فائدة فيه، وهذا أصح عند ابن الصباغ .
Page 26