113

Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

Publisher

دار الكتب العلمية، 2002

Genres

قاعدة

الأحكام بالنسبة إلى الحر ، والعبد ثلاثة أضرب: الأول : ما لا تبعيض فيه ، ولا ينبى على فضيلة ، فالعبد فيها كالحر ، كوجوب الصلاة ، والصوم ، وتحريم الظهار ، والعنة ومدتها ، والايلاء ومدته ، والقطع في السرقة ، والقصاص .

الثاني: ما يبنى على الفضيلة ، أو لا تقبل التبعيض فليس العبد فيها كالحر .ا أما ما لا يقبل التبعيض فكالرحم. وما يبنى على الفضيلة فكالشهادة، والولاية، والميراث ، والجمعة .

الثالث: ما يقبل التبعيض ، فالعبد فيه على النصف من الحر ، كالجلد في حد الزنى، وحد القذف، وحد الشرب، وكالطلاق، والعدة .

قلت : وكذا التغريب، والقسم لا يساوي العبد الحر ، وقسم الزفاف تساوي في الأصح ، إلا أن الطلاق ، والعدة لا يقبلان التجزيء .

قلت: المذهب أن القسم تتفاوتان فيه ، فيقسم للحرة ثلاث ليال، وللأمة ليلة وفي قسم الزفاف: الأصح، وبه قال أبو إسحاق المروزي وأكثر المراوزة: أنه كالحرة لا لفض الحياء وزوال الحشمة ، وهو يرجع إلى الجبلة ، وما يتعلق بالجبلات من المدد ، فالعبد فيه كالحر ، كالمدة في الإيلاء والعنة ، وفيه احتراز عن العدة والثاني: وبه قال أبو علي بن أبي هريرة : أنه على التفاضل ، كقسم الابتداء وعلى هذا فوجهان: أصحهما : التنصيف، فللبنت ليلة ونصف، والنصف في الدوام يضر لدوامه .

وقيل : يكمل المنكسر .

Page 124