Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
Genres
Your recent searches will show up here
Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
Muḥammad b. Makī b. ʿAbd al-Ṣamad b. al-Murakhkhal Ṣadr al-Dīn Ibn al-Wakīl (d. 716 / 1316)الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
Genres
الأحكام بالنسبة إلى الحر ، والعبد ثلاثة أضرب: الأول : ما لا تبعيض فيه ، ولا ينبى على فضيلة ، فالعبد فيها كالحر ، كوجوب الصلاة ، والصوم ، وتحريم الظهار ، والعنة ومدتها ، والايلاء ومدته ، والقطع في السرقة ، والقصاص .
الثاني: ما يبنى على الفضيلة ، أو لا تقبل التبعيض فليس العبد فيها كالحر .ا أما ما لا يقبل التبعيض فكالرحم. وما يبنى على الفضيلة فكالشهادة، والولاية، والميراث ، والجمعة .
الثالث: ما يقبل التبعيض ، فالعبد فيه على النصف من الحر ، كالجلد في حد الزنى، وحد القذف، وحد الشرب، وكالطلاق، والعدة .
قلت : وكذا التغريب، والقسم لا يساوي العبد الحر ، وقسم الزفاف تساوي في الأصح ، إلا أن الطلاق ، والعدة لا يقبلان التجزيء .
قلت: المذهب أن القسم تتفاوتان فيه ، فيقسم للحرة ثلاث ليال، وللأمة ليلة وفي قسم الزفاف: الأصح، وبه قال أبو إسحاق المروزي وأكثر المراوزة: أنه كالحرة لا لفض الحياء وزوال الحشمة ، وهو يرجع إلى الجبلة ، وما يتعلق بالجبلات من المدد ، فالعبد فيه كالحر ، كالمدة في الإيلاء والعنة ، وفيه احتراز عن العدة والثاني: وبه قال أبو علي بن أبي هريرة : أنه على التفاضل ، كقسم الابتداء وعلى هذا فوجهان: أصحهما : التنصيف، فللبنت ليلة ونصف، والنصف في الدوام يضر لدوامه .
وقيل : يكمل المنكسر .
Page 124