100

Ashbah Wa Nazair

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

Publisher

دار الكتب العلمية، 2002

Genres

قاعدة

هل المغلب في قتل قاطع الطريق حق الله تعالى، أو حق الآدمي ؟ .

فيه قولان ، واختلف في التعبير عنهما ، فالأصح : أن فيه معنى القصاص ؛ لكونه في مقابلة قتل، ومعنى الحد ؛ لأن استيفاءه إلى الإمام ، ولا عفو ، فما المغلب من المعنيين؟ فيه القولان .

وقيل : هذا القتل هل يتمحض حقا لله تعالى ، أو يراعى فيه حق الآدمي ؟ .

الأصح : الثاني.

ويقال على هذا القول : إن أصل القتل في مقابلة القتل ، والتحتم حق لله تعالى . وعلى الخلاف المذكور صور : منها : إذا قتل من لا يكافئه كالاب إذا قتل ابنه ، والحر إذا قتل العبد ، والسيد اذا قتل عبده على إحدى الطريقين ، ففي قتله به قولان : إن غلبنا حق الآدمي لا يجب، وإن غلبنا حق الله تعالى وجب ومنها : إذا قتل واحد جماعة ؛ فإن غلبنا حق الله تعالى قتل بهم ، ولا دية عليه ، وإن غلبنا حق الآدمي قتل بالأول ، ووجبت الدية للباقي .

ومنها : إذا تاب قبل الظفر به ؛ فإن راعينا حق الآدمي لم يسقط القود ، وإن راعينا حق الله سقط.

ومنها : إذا قتله أجنبي ليس مولى للمقتول ، وبغير إذن الإمام ، فإن راعينا حق الآدمي قتل به على أحد الوجهين.

وجه الآخر : كون قتله متحتم ، ولا شك في وجوب الدية . وإن راعينا حق

Page 111