Ashbah Wa Nazair
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
Genres
Your recent searches will show up here
Ashbah Wa Nazair
Ibn Wakil d. 716 AHالأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
Genres
هل المغلب في قتل قاطع الطريق حق الله تعالى، أو حق الآدمي ؟ .
فيه قولان ، واختلف في التعبير عنهما ، فالأصح : أن فيه معنى القصاص ؛ لكونه في مقابلة قتل، ومعنى الحد ؛ لأن استيفاءه إلى الإمام ، ولا عفو ، فما المغلب من المعنيين؟ فيه القولان .
وقيل : هذا القتل هل يتمحض حقا لله تعالى ، أو يراعى فيه حق الآدمي ؟ .
الأصح : الثاني.
ويقال على هذا القول : إن أصل القتل في مقابلة القتل ، والتحتم حق لله تعالى . وعلى الخلاف المذكور صور : منها : إذا قتل من لا يكافئه كالاب إذا قتل ابنه ، والحر إذا قتل العبد ، والسيد اذا قتل عبده على إحدى الطريقين ، ففي قتله به قولان : إن غلبنا حق الآدمي لا يجب، وإن غلبنا حق الله تعالى وجب ومنها : إذا قتل واحد جماعة ؛ فإن غلبنا حق الله تعالى قتل بهم ، ولا دية عليه ، وإن غلبنا حق الآدمي قتل بالأول ، ووجبت الدية للباقي .
ومنها : إذا تاب قبل الظفر به ؛ فإن راعينا حق الآدمي لم يسقط القود ، وإن راعينا حق الله سقط.
ومنها : إذا قتله أجنبي ليس مولى للمقتول ، وبغير إذن الإمام ، فإن راعينا حق الآدمي قتل به على أحد الوجهين.
وجه الآخر : كون قتله متحتم ، ولا شك في وجوب الدية . وإن راعينا حق
Page 111