ثَانِيًا الحَدِيث وَرَاوِيه
الْعقبَة الكأداء وَمن يجوزها
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ نَاصِرُ بْنُ سَهْلِ بْنِ أَحْمَدَ النُّوقَانِيُّ وَيُعْرَفُ بِالْبَغْدَادِيِّ بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ بِنُوقَانَ فِي شعْبَان سنة أحدى وَثَلَاثِينَ وَخَمْسمِائة قَالَ أنبا الْقَاضِي الإِمَامُ أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مُحَمَّدِ بن فرخ زَاد الطوسي الفراخزادي بنوقان قَالَ ثَنَا الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ بْنِ بَامَوَيْهِ الْأَصْبَهَانِيّ قَالَ ثَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْبَصْرِيُّ بِمَكَّةَ حرسها الله قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ ابنت مَطَرٍ الْوَرَّاقِ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ثَنَا مُوسَى بْنِ مُسْلِمٍ وَهُوَ مُوسَى الصَّغِيرُ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ قَالَتْ قُلْتُ لِأَبِي الدَّرْدَاءِ ﵁ أَلا تبتغي لأضايفك مَا يَبْتَغِي الرِّجَالُ لِأَضْيَافِهِمْ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ امامكم عقبَة كئود لَا يَجُوزُهَا الْمُثْقَلُونَ فَأُحِبُّ أَنْ اتخفف لتِلْك الْعقبَة ثَالِثا دَرَجَة الحَدِيث وَمن اخرجه هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ عُوَيْمِرِ بْنِ زَيْدِ بْنِ قَيْسٍ وَيُقَالُ عَامِرُ بْنُ مَالِكٍ وَيُقَالُ عُوَيْمِرُ بْنُ مَالِكٍ الأَنْصَارِيُّ الْخَزْرَجِيُّ الْحَارِثِيُّ حَكِيمُ هَذِهِ الأمه وَمَحْفُوظٌ مِنْ حَدِيثِ امْرَأَتِهِ أُمِّ الدَّرْدَاء الصُّغْرَى وَاسْمهَا هجينة وَيُقَالُ جُهَيْمَةُ بِنْتُ حُيَيٍّ الْحِمْيَرِيَّةُ الوصابية وَيُقَال الأوصابية الْفَقِيه عَنهُ تفرد بِهِ هِلَال
1 / 68