واستدل به الشيخ أبو جعفر على وجوب الاستنجاء، ويمكن (1) تقرير الدلالة من وجهين:
الأول: أن الامر بالامر أمر عند بعض الأصوليين، والامر للوجوب، وفيهما كلام في الأصول.
والثاني: قوله (مطهرة) فقد قلنا إن المراد بها المزيلة (2) للنجاسة، وإزالة النجاسة واجبة، فيكون الاستنجاء واجبا.
ثم إذا وجب الاستنجاء على النساء وجب على الرجال لقوله صلى الله عليه وآله (حكمي على الواحد حكمي على الجماعة) (3) ولعدم فصل السلف (4) بين المسألتين.
الحديث الثالث:
ما أخبرني به الشيخ العالم الفقيه الصالح جلال الدين أبو محمد الحسن بن أحمد بن الشيخ السعيد شيخ الشيعة ورئيسهم في زمانه نجيب (5) الدين أبي عبد الله محمد بن محمد [بن جعفر] (6) بن نما الحلي الربعي في شهر ربيع الآخر سنة اثنتين وخمسين وسبعمائة بالحلة، عن والده نظام الدين أحمد، عن جده عن الشيخ الفقيه علي بن يحيى بن علي الخياط السوراوي (7)
Page 23