216- ومنها حديث سبرة الجهني في ((الصحيح))، وهو مقيد بزمن فتح مكة، وأصح طريق يجمع بها بين الأحاديث أن تحريم نكاح المتعة وإباحتها وقع مرتين، فكانت مباحة أولا، ثم حرمت زمن خيبر، كما ثبت في هذا الحديث، ثم أبيحت عقيب فتح مكة بها ثلاثة أيام فقط، ثم حرمت تحريما مؤبدا، واستقر عليه أقوال الصحابة رضي الله عنهم.
217- وقد كان من ابن عباس إباحته لها في وقت، ثم إنه رجع لما روى له علي رضي الله عنه هذا الحديث، كما رواه النسائي في ((جمعه حديث مالك)) الذي سبقت الإشارة إلى سنده أنه قال لابن عباس: ((إنك امرؤ تائه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة عام خيبر، وعن لحوم الحمر الأهلية)).
218- فاستقر الإجماع منعقدا على تحريم النكاح إلا شذوذا من الرافضة لا يعتد بخلافهم.
219- وأجمعوا على أنه متى وقع نكاح المتعة الآن حكم ببطلانه، سواء دخل بها أم لا، إلا زفر فإنه يلغي الأجل، ويصحح العقد مؤبدا.
Page 359