588

Jāmiʿ al-Durūs al-ʿArabiyya

جامع الدروس العربية

Publisher

المكتبة العصرية

Edition

الثامنة والعشرون

Publication Year

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Publisher Location

صيدا - بيروت

٥- أَحكامُ المفعولِ المطلَق
للمفعول المطلق ثلاثةُ أَحكام
١- أنهُ يجبُ نصبُه.
٢- أنهُ يجبُ أن يقعَ بعدَ العامل، إن كان للتأكيد. فإن كان للنَّوع أو العدَدِ، جاز أن يُذكرَ بعدَه أو قبله، إلا إن كان استفهامًا أو شرطًا، فيجبُ تَقدمُه على عاملهِ، كما رأيتَ في أمثلتهما التي تقدّمت. وذلكَ لأنَّ لأسماءِ لاستفهام والشرط صدرَ الكلام.
٣- أنهُ يجوزُ أن يُحذَفَ عاملُهُ، إن كان نَوعيًّا أو عدديًّا، لقرينةٍ دالّةٍ عليه، تقولُ "ما جلستَ"، فيقالُ في الجواب "بَلى جُلوسًا طويلًا، أَو جَلستينِ"، ويُقالُ "إنك لا تعتني بعملك"، فتقولُ "بلى اعتناءً عظيمًا"، ويقال "أيَّ سيرٍ سرتَ؟ "، فتقول "سيرَ الصالحينَ"، وتقول لِمنْ تأهَّبَ للحجَّ "حَجًّا مبرورًا"، ولِمن قَدِمَ من سفَر "قُدومًا مُباركًا" و"خيرَ مَقدَمٍ"، ولِمن يُعِدُ ولا يَفي "مَواعيدَ عُرقوبٍ" من ذلك

3 / 37