عقوبتا الزاني والمرتد ودفع الشبهات

Emad El-Din Mohamed Esmail El-Sharbeny d. Unknown
122

عقوبتا الزاني والمرتد ودفع الشبهات

عقوبتا الزاني والمرتد ودفع الشبهات

Genres

١- والمحاربة باللسان في باب الدين قد تكون أنكي من المحاربة باليد، ولذلك كان النبي (يقتل من كان يحاربه باللسان مع استبقائه بعض من حاربه باليد، (١) خصوصًا محاربة الرسول (بعد موته، فإنها تمكن باللسان، وكذلك الإفساد قد يكون باليد، وقد يكون باللسان، وما يفسده اللسان من الأديان أضعاف ما تفسده اليد، كما أن ما يُصلحه اللسان من الأديان أضعاف ما تُصلحه اليد، فثبت أن محاربة الله ورسوله باللسان أشد، والسعي في الأرض لفساد الدين باللسان أوكد. فهذا المرتد عن دين الإسلام المحارب لله ورسوله،أولي باسم المحارب المفسد من قاطع الطريق. ويؤكد أن المحارب لله ورسوله باللسان قد يفسر بالمحارب قاطع الطريق، ما رواه أبو داود في سننه مفسرًا لقوله (: «التارك لدينه المفارق للجماعة» (٢) . «لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: رجل زني بعد إحصان فإنه يرجم، ورجل خرج محاربًا لله ورسوله، فإنه يقتل أو يصلب، أو ينفي من الأرض، أو يقتل نفسًا فيُقْتَل بها.» . (٣) فهذا المستثني هو المذكور في قوله «التارك لدينه المفارق للجماعة» ولهذا وصفه بفراق الجماعة، وإنما يكون هذا بالمحاربة.

(١) ينظر: ما سيأتي من أدلة السيرة على قتل المرتدة صـ ١١٦. (٢) عن ابن مسعود مرفوعًا: (لا يحل دم مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة) أخرجه مسلم (بشرح النووي) كتاب القسامة، باب ما يباح به دم المسلم ٦/١٧٩ رقم ١٦٧٦، والبخاري (بشرح فتح الباري) كتاب الديات، باب قوله تعالى: «أن النفس بالنفس» ١٢ ١٢ /٢٠٩ رقم ٦٨٧٨. (٣) أخرجه أبو داود في سننه كتاب الحدود، باب الحكم فيمن ارتد ٤ / ١٢٦ رقم ٤٣٥٣.

1 / 122