Aqtab Fiqhiyya
الأقطاب الفقهية على مذهب الإمامية
ومنه قبول المرأة في زف العروس الى زوجها، عملا بالقرينة، ويحتمل خروج ذلك عن النوعين وشبهه بالرواية.
ولو روى أحد حديثا يقتضي الحكم له وان لم يعلم الحاكم الأمنة، أو العبد ما يوجب عتقه ففي السماع قولان، أقربهما السماع.
ومعنى شهد: حضر وعلم. ومعنى روى: تحمل. وهل ترجح في الشهادة مع التعارض. (1) الشاهد ليس أن يبني الأحكام على الأسباب بل النقل لما سمع أو أبصر بخلاف الحاكم فان ذلك وظيفته، فالشاهد سفير له والتصرف اليه. وإذا ذكر الشاهد السبب فقد يكون سببا في الترجيح ان رجحنا به، وهل يقدح ذكره فيها؟ تشكال.
وهل للشاهد أن يشهد بالاستحقاق عند مشاهدة التصرف بغير منازع؟ اشكال.
وقد يصح استناد الحكم إلى القرعة مع الاشتباه، وعدم طريق غيرها، للحديث (2) فيقرع بين الأئمة عند استوائهم فيما به الترجيح، وبين أولياء الميت لتجهيزه لذلك، وبين الموتى في تقديم الدفن والصلاة إذا تساووا في الفضل.
وعند التشاح لايثار الصف الأول إذا استوى الورود في مجالس المساجد، والرحاب، والمواضع المباحة، ومنازل المدارس، والربط وعند التشاح في الأحياء والحيازة إذا امتنع الجمع، وبين أهل الدعاوي والدرس عند القاضي والمدرس إذا تساووا في المجيء ولم يكن لأحدهم ضرورة، وبين الزوجات في ابتداء القسمة والسفر بهن.
وفي تعارض البينات وعدم المرجح، والعبيد الموصى بعتقهم دفعة ولم يسعهم الثلث، وفي القسمة للتخصيص بالسهام المقسومة، وعند تعارض الدعويين.
Page 175