138

Aqtab Fiqhiyya

الأقطاب الفقهية على مذهب الإمامية

ولو نكل الزوج عن اليمين على الوطء في العنة، ففي تكليف المرأة أو القضاء بالنكول اشكال.

ولو قتل من لا وارث له كانت اليمين على المتهم مع اللوث، وبدونه فان نكل فإشكال.

ولو قالت الزوجة: طلقتني قبل الوضع، فادعى الجهل لم يقبل منه فيحلف على الجزم، فان نكل حلفت هي، فإن نكلت تثبت العدة قطعا. وهل هو من القضاء بالنكول؟ احتمالان.

ولو طالب القاذف المقذوف باليمين على عدم الزنا، ففي وجوب تحليفه قولان، فان قلنا به فنكل فهل يقضي بالنكول أو ترد اليمين؟ اشكال.

ولو ادعى الولي مالا للمولى عليه فأنكر المدعى عليه ونكل عن اليمين، فهل يقضى به أو ينتظر البلوغ؟ احتمالان.

وقيام البينة من الحجج الشرعية (1)، فهل يصح إقامتها على ما في اليد؟ الأقرب نعم. وبعد اقامة الخارج بينته لكن قبل تعديلها أو بعده قبل الحكم، وفيه إشكال.

أما بعد القضاء وقبل التسليم فأقوى في الاشكال، وبعده في السماع احتمال.

والمطلقة كالخارجة، فان قلنا بترجيح الخارجة ففي الترجيح بها احتمالان.

ويمين النفي للمنكر والإثبات للمدعي، إلا في اللعان على قول، والقسامة ان كانت من المدعى ومع الشاهد الواحد والمردودة، والاستظهار في الميت والصبي والمجنون والغائب. وهل يحلف المعسر لو أقام بينته؟ الأقرب نعم مع طلب الخصم.

ولو ادعى الخصم الوطء فأقامت بينة بالبكارة، فزعم عدم المبالغة والعود حلفت وتخيرت بينهما، فان نكلت حلف، فان نكل ففي الفسخ اشكال، ومدعي

Page 170