118

Aqsa Amal

نظم علوم الحديث المسماة: «أقصى الأمل والسول في علم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم»

Investigator

نواف عباس حبيب المناور

Genres

٣٢١ - له لمقصودٍ سوى (١) ذاك السَّندْ ... وكلُّ مَن كان من الحُذّاقِ ردْ ٣٢٢ - ما جاءَ من متنٍ إلى إسنادِهِ ... مثلَ البخاريِّ مع اعتمادِهِ (٢) ٣٢٣ - وليس ينفي المتنُ ضَعفَ السندِ ... فربما (٣) يُنقلُ عن مُعْتَمَد ٣٢٤ - إلا إذا ما صَحَّ أنْ لم يَرِدِ ... لسندٍ خلافُهُ عن أحدِ (٤) ٣٢٥ - ولا تقُلْ في خبرٍ قد ضَعُفا ... عارٍ من الإسنادِ قال المصطفى ٣٢٦ - لكن "رُوي" أو "أوْرَدُوا" أو (٥) "بلغا" ... ونحوُهُ فاعلم أُنِلْتَ المبتغى ٣٢٧ - وهكذا جميعُ ما لا يُجزمُ ... بأنَّه من الصَّحيحِ فاعلموا (٦) ٣٢٨ - وجايزٌ روايةُ الضعيفِ ... وذِكْرُهُ في كتب التصنيف ٣٢٩ - وإنَّه مُسْتَعْمَلٌ في غيرِ ما ... حَلَّلَهُ اللهُ وما قد حَرَّما ٣٣٠ - وغيرُ ما يُبنى عليه الَّدينُ ... من اعتقاداتٍ هي اليقين ٣٣١ - نحوَ الذي تُذكرُ (٧) في الفضايلِ ... وفي الأقاصيصِ عن الأوايلِ (٨)

(١) في (هـ): السوا (٢) قَلَبَ أَهْلُ بَغْدَادَ عَلَى الْبُخَارِيِّ مِائَةَ حَدِيثٍ امْتِحَانًا فَرَدَّهَا عَلَى وُجُوهِهَا فَأَذْعَنُوا بِفَضْلِهِ. انظر الحادثة بتمامها في "تاريخ بغداد ٢/ ٣٤٠" (٣) في (هـ): وربما (٤) أي: إِذَا رَأَيْتَ حَدِيثًا بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ فَلَكَ أَنْ تَقُولَ هُوَ ضَعِيفٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَلَا تَقُلْ ضَعِيفُ الْمَتْنِ لِمُجَرَّدِ ضَعْفِ ذَلِكَ الْإِسْنَادِ، لأنه قد يصح بإسناد آخر، إِلَّا أَنْ يَقُولَ إِمَامٌ: إِنَّهُ لَمْ يُرْوَ مِنْ وَجْهٍ صَحِيحٍ. "التقريب ص ٤٧" (٥) في (ش): و(٦) أي: إِذَا أَرَدْتَ رِوَايَةَ الضَّعِيفِ بِغَيْرِ إِسْنَادٍ فَلَا تَقُلْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَذَا، وَمَا أَشْبَهُ مِنْ صِيَغِ الْجَزْمِ، بَلْ قُلْ: رُوِيَ كَذَا، أَوْ بَلَغَنَا كَذَا، أَوْ وَرَدَ، أَوْ جَاءَ، أَوْ نُقِلَ، وَمَا أَشْبَهَهُ من صيغ التمريض، وَكَذَا مَا تَشُكُّ فِي صِحَّتِهِ. "التقريب ص ٤٨" (٧) في (ش): يذكر (٨) يَجُوزُ عِنْدَ بعض أَهْلِ الْحَدِيثِ وَغَيْرِهِمُ التَّسَاهُلُ فِي الْأَسَانِيدِ الضَّعِيفَةِ وَرِوَايَةُ مَا سِوَى الْمَوْضُوعِ مِنَ الضَّعِيفِ وَالْعَمَلُ بِهِ مِنْ غَيْرِ بَيَانِ ضَعْفِهِ - فِي غَيْرِ صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى، وَمَا يَجُوزُ وَيَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ، وَتَفْسِيرُ كَلَامِهِ، وَالْأَحْكَامِ كَالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، وَغَيْرِهِمَا - وَذَلِكَ كَالْقَصَصِ وَفَضَائِلِ الْأَعْمَالِ وَالْمَوَاعِظِ، وَغَيْرِهَا مِمَّا لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِالْعَقَائِدِ وَالْأَحْكَامِ وَمَنْ نُقِلَ عَنْهُ ذَلِكَ: ابْنُ حَنْبَلٍ، وَابْنُ مَهْدِيٍّ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ، والسفيانين، وابن عبد البر، وحكى النووي إجماع أهل الحديث وغيرهم على العمل بالحديث الضعيف في الفضائل ونحوها. قال الإمام أحمد بن حنبل: " إِذَا رَوَيْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَالسُّنَنِ وَالْأَحْكَامِ تَشَدَّدْنَا فِي الْأَسَانِيدِ، وَإِذَا رَوَيْنَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ وَمَا لَا يَضَعُ حُكْمًا وَلَا يَرْفَعُهُ تَسَاهَلْنَا فِي الْأَسَانِيدِ". ومنع ابن العربي المالكي العمل بالضعيف مطلقًا. وقُيِّدَ قولُ الجمهور بثلاثة قيود: ١ - أن لا يكون الضعف شديدًا. ٢ - أن يكون أصل العمل الذي ذكر فيه الترغيب والترهيب ثابتًا. ٣ - أن لا يعتقد أن النبي ﷺ قاله. انظر: "الكفاية ص ١٥١" "فتح المغيث ٢/ ١٥١" "تدريب الراوي ١/ ٣٥٠"

1 / 119