Aqeedah Al-Tawheed

Salih Fawzan d. 1450 AH
93

Aqeedah Al-Tawheed

عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك الأكبر والأصغر والتعطيل والبدع وغير ذلك

Genres

٤ - الردة بالشك في شيء مما سبق، كمن شكَّ في تحريم الشرك، أو تحريم الزنا والخمر، أو في حل الخبز، أو شك في رسالة النبي ﷺ أو رسالة غيره من الأنبياء، أو في صدقه، أو في دين الإسلام، أو في صلاحيته لهذا الزمان. ٥ - الردة بالترك، كمن ترك الصلاة متعمدًا؛ لقول النبي ﷺ: «بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة» وغيره من الأدلة على كفر تارك الصلاة. وأحكامها التي تترتب عليها بعد ثبوتها هي: ١ - استتابة المرتد، فإن تاب ورجعَ إلى الإسلام في خلال ثلاثة أيام قبل منه ذلك وترك. ٢ - إذا أبى أن يتوبَ وجب قتله؛ لقوله ﷺ: «من بدَّلَ دينه فاقتلوه» . ٣- يُمنع من التصرف في ماله في مدة استتابته، فإن أسلم فهو له؛ وإلا صار فيئًا لبيت المال، من حين قتله، أو موته على الردة. وقيل: من حين ارتداده يصرف في مصالح المسلمين. ٤- انقطاع التوارث بينه وبين أقاربه؛ فلا يرثهم ولا يرثونه. ٥- إذا ماتَ أو قُتلَ على ردته فإنه لا يُغسَّلُ ولا يُصلَّى عليه ولا يُدفنُ في مقابر المسلمين، وإنما يُدفَنُ في مقابر الكفّار، أو يُوارى في التراب في أي مكان غير مقابر المسلمين.

1 / 95