Aqḍiyat al-Ḥasan al-Baṣrī fī kitāb akhbār al-quḍāt li-Wakiʿ
أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع
Genres
١. أن الأم أقوم بالتربية وأقدر عليها من الأب، فكان الدفع إليها أنظر للولد (^١).
٢. أن الغلام إذا استغنى يحتاج إلى التأديب والتخلق بأخلاق الرجال وتحصيل أنواع الفضائل واكتساب أسباب العلوم، والأب على ذلك أقوم وأقدر (^٢).
٣. أن الأنثى تحتاج إلى التأدب بآداب النساء وتعلم أشغالهن، والأم أقدر على ذلك (^٣).
٤. أن تخيير الصبي ليس بحكمة، لأنه لغلبة هواه يميل إلى اللذة الحاضرة من الفراغ والكسل والهرب من الكتاب، وتعلم آداب النفس، ومعالم الدين فيختار شر الأبوين وهو الذي يهمله ولا يؤدبه (^٤).
• استدل القائلون بأن حضانة الغلام عند الأم حتى يحتلم، ثم يذهب حيث شاء، وحضانة الأنثى حتى تبلغ النكاح، بالسنة والأثر والمعقول:
أولا: السنة:
١. قال ﷺ: "مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ " (^٥).
وجه الدلالة:
أن هذا الحديث في التفريق في السبي بين الوالدة وولدها، فمن باب أولى الأم الحرة في حضانتها لولدها (^٦).
(^١) انظر: الاختيار لتعليل المختار للموصلي ٤/ ١٤
(^٢) انظر: بدائع الصنائع للكاساني ٤/ ٤٢
(^٣) انظر: الاختيار لتعليل المختار للموصلي ٤/ ١٥
(^٤) انظر: بدائع الصنائع للكاساني ٤/ ٤٤.
(^٥) سنن الترمذي، (ح ١٥٦٦)، ٤/ ١٣٤؛ المعجم الكبير للطبراني، (ح ٤٠٨٠)، ٤/ ١٨٢؛ المستدرك على الصحيحين، (ح ٢٣٣٤)، ٢/ ٦٣؛ السنن الكبرى للبيهقي، (ح ١٨٣٠٩)، ٩/ ٢١٢. الحكم على الحديث: قال ابن حجر: حسنه الترمذي والحاكم، ولكن في إسناده مقال، وله شاهد. انظر: بلوغ المرام لابن حجر ص: ٣١٠.
(^٦) بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد ٣/ ٧٩؛ سنن الترمذي ٤/ ١٣٤. "بتصرف"
1 / 110