Aqḍiyat al-Ḥasan al-Baṣrī fī kitāb akhbār al-quḍāt li-Wakiʿ
أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع
Genres
• عنِ ابنِ عُمرَ ﵁، عنِ النَّبيِّ ﷺ: "يجزئ في الرِّضاعِ شهادةُ امرأةٍ واحدةٍ" (^١).
• حديثِ عُقبةَ بنِ الحارثِ (^٢) أنَّه تزوَّج أُمَّ يحيَى بنتَ أبي إهاب (^٣)، فجاءَتْ أمَةٌ سوداءُ فقالت: قَد أرضعْتُكما، فذكرتُ ذلكَ للنبيِّ ﷺ، قالَ: فأعرضَ عنِّي. قال: فتنحيتُ، فذكرتُ ذلكَ لَه. قالَ: "كيفَ؟ وقَد زعمَتْ أنْ قَد أرضعَتْكُما" فنهَاهُ عنهَا (^٤).
(^١) ورد الحديث في مسند أحمد - في بعض طبعاته - وفي مصنف عبد الرزاق: عن ابن عمر: أنه سئل ﷺ ما الذي يجوز في الرضاع من الشهود؟، فقال النبي ﷺ:"رجل أَو امرأة". انظر: مسند أحمد، (ح ٤٩١٠)، ٤/ ٤٤٨؛ مصنف عبد الرزاق، (ح ١٣٩٨٢)، ٧/ ٤٨٤. الحكم على الحديث: قال الهيثمي: فيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، وهو ضعيف. انظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي ٤/ ٢٠١.
(^٢) عقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل القرشي ﵁، أسلم يوم الفتح، مات في خلافة ابن الزبير ﵁. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ٥/ ٤٤٧؛ الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ٤/ ٤٢٧.
(^٣) أم يحيى بنت أبي إيهاب ﵂، ثبت ذكرها في البخاري، وكانت تحت عقبة بن الحارث. انظر: الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ٨/ ٤٩١.
(^٤) صحيح البخاري، (ح ٢٦٥٩)، ٣/ ١٧٣.
1 / 101