عن زيد بن علي، والباقر، والصادق، والقاسم بن إبراهيم، وغيرهم من الأئمة عليهم السلام، وإن لم يكن المتبع من أهل النظر والتمييز، فعليه العمل بالأحوط من أقوالهم؛ لأنه يرجع إلى إجماعهم فيترك بيع الرجاء، والمعاملة بالبيع الفاسد؛ لإجماعهم على أنه لا إثم على تاركها ونحو ذلك كثير، ومنه صدقة النفل على الهاشميين ويترك رفع اليدين في الصلاة، ووضع اليد على اليد، والتأمين، والقنوت بغير القرآن، ونحو ذلك مما أجمعوا على صحة صلاة من تركه، واختلفوا في صحة صلاة من فعل واحد منها، ولقوله تعالى: {ولا تقف ما ليس لك به علم } [الإسراء:36]وهي تناول كلما اختلفوا فيه، ولقوله تعالى: {اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم }[الزمر: 55]، وقوله تعالى: {فبشر عبادي، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه }[الزمر: 18]وذلك يتناول العمل بالأحوط، ووجه حسنه كونه معلوم السلامة، كما قال الإمام القاسم بن محمد عليه السلام في الجواب المختار، وهذا مذهب القدماء من أهل البيت عليهم السلام وجماعة من متأخريهم.
Page 3