164Al-Anẓār al-sadīda fī al-fawāʾid al-mufīdaالأنظار السديدة في الفوائد المفيدةʿAlī b. Muḥammad al-ʿUjjarī - 1407 AHعلي بن محمد العجري - 1407 AHGenresResponses[الفائدة الخامسة والسبعون: في أن الإقالة تصح بغير الثمن الأول]وتصح الإقالة بشرط خلاف الثمن الأول قدرا وصفة؛ إذ هي فسخ فتصح، ويلغو الشرط؛ إذ هي رفع للعقد، ورفعه يقتضي الثمن كالمثمن.Page 1CopyShareAsk AI