Al-Anẓār al-sadīda fī al-fawāʾid al-mufīda
الأنظار السديدة في الفوائد المفيدة
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Al-Anẓār al-sadīda fī al-fawāʾid al-mufīda
ʿAlī b. Muḥammad al-ʿUjjarīالأنظار السديدة في الفوائد المفيدة
وإذا باع الوصي أو المنصوب شيئا من التركة للدين أو الوصية فللوارث البالغ نقض البيع، ويستحق أخذ المبيع بالأولوية، والأخذ بها مجمع على صحته، وكذلك الصغير بعد البلوغ له النقض والأخذ بالأولوية ما لم يكن منه إجازة بعد البلوغ، وإنما يثبت له النقض بشرطين:
أحدهما: أن يكون له مصلحة في أخذه وقت البيع، والقول قوله في المصلحة؛ لأن الأصل في الأولياء عدم الصلاح.
الثاني: أن يكون له عند البيع مال يمكن الوصي، والمنصوب القضاء منه، والبينة على الصغير أنه كان ذا مال يوم البيع؛ لأن الأصل عدمه.
Page 1