146Al-Anẓār al-sadīda fī al-fawāʾid al-mufīdaالأنظار السديدة في الفوائد المفيدةʿAlī b. Muḥammad al-ʿUjjarī - 1407 AHعلي بن محمد العجري - 1407 AHGenresResponses[الفائدة الثامنة والخمسون: حكم من اشترى شقصا وأوصى به]ومن اشترى شقصا فأوصى به لشخص، ثم مات وحضر الشفيع فهو أولى به؛ لتقدم حقه على الوصية، والثمن للورثة لا للموصى له، إذ لم يوص له إلا بالعين لا ببدلها.Page 1CopyShareAsk AI