125

Al-nukat ʿalā sharḥ al-Nawawī ʿalā Ṣaḥīḥ Muslim

النكت على شرح النووي على صحيح مسلم

Publisher

دار المقتبس

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٨ - ٢٠١٧ م

Publisher Location

سوريا

Genres

ومن كتاب اللباس والزِّينة
٨٥ - حكايته الإجماع على كراهة المشي في النَّعل الواحدة:
ذكر النووي ﵀ حديث «النهي عن المشي في نَعْلٍ واحدة إذا انقطعت الأخرى» (^١)، ثم حكى الإجماع على أن النهي للكراهة وليس للتحريم (^٢).
«قال الباحث»: حكاية الإجماع على الكراهة فحسب متعقَّبه، فقد ذهب الإمام ابن حزم إلى القول بالتحريم، فقال: «أوجب ﵇ خلعهما ولا بد أو تركهما جميعًا، فإن خلع إحداهما دون الأخرى، فقد عصى الله في إبقائه الذي أبقى» (^٣).
فإما أن النووي ﵀ لا يعتد بخلاف ابن حزم، أو أنه لم يقف على كلامه فيما يظهر، والله تعالى أعلم.
* * *

(^١) ولفظه: عن أبي هريرة ﵁ مرفوعًا: «إذا انقطع شِسْع أحدكم، فلا يمش في الأخرى حتى يصلحها» صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب إذا انتعل فليبدأ باليمين (٣/ ١٦٦٠)، (حديث: ٢٠٩٨).
(^٢) «شرح النووي على صحيح مسلم» (١٤/ ٧٥).
(^٣) «المحلى» لابن حزم (١/ ٣٣٧).

1 / 137