139

Unmūdhaj al-Labīb fī Khaṣāʾiṣ al-Ḥabīb

أنموذج اللبيب في خصائص الحبيب

Edition Number

الثالثة

Publication Year

1406 AH

الجنازة إلا بصلاته، فيؤول إلى أن صلاة الجنازة في حقه فرض عين، وفي حق غيره فرض كفاية.
الفصل الثاني
فيما اختص به ﵌ من المحرمات
خُص ﵌ بتحريم الزكاة والصدقة والكفارة عليه، وتحريم الزكاة على آله، قيل: والصدقة أيضًا، وعليه المالكية، وعلى موالي أهله في الأصح، وعلى زوجاته بالإجماع، حكاه ابن عبد البر.
والنذورات.
قال البلقيني: وخرجت على ذلك أنه كان يَحرم عليه أن يوقف عليه معينًا لأن الوقف صدقة تطوع.
قال: وفي "الجواهر" للقَمولي ما يؤيده، فإنه قال: صدقة التطوع كانت

1 / 152