53

Al-Anjum al-zāhirāt ʿalā ḥall alfāẓ al-Waraqāt fī uṣūl al-fiqh

الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه

Editor

عبد الكريم بن علي محمد بن النملة

Publisher

مكتبة الرشد

Edition Number

الثالثة

Publication Year

1999 AH

Publisher Location

الرياض

على عدم وُجُوبه؛ لبيعه ﵇ من غير إِشْهَاد، فَحملت الصِّيغَة على النّدب.
وَكَذَا قَوْله تَعَالَى: ﴿وَإِذا حللتم فاصطادوا﴾ [سُورَة الْمَائِدَة: ٢ ﴿فَإِذا قضيت الصَّلَاة فَانْتَشرُوا﴾ [سُورَة الْجُمُعَة: ١٠] فالإجماع مُنْعَقد على عدم جوب الِاصْطِيَاد عِنْد الْإِحْلَال، وعَلى عدم الانتشار عِنْد قَضَاء الصَّلَاة وَالله أعلم.
[هَل الْأَمر يَقْتَضِي التّكْرَار؟]
قَالَ: (وَلَا يَقْتَضِي التّكْرَار على الصَّحِيح إِلَّا إِذا دلّ عَلَيْهِ دَلِيل) .
أَقُول: لما فرغ من رسم الْأَمر، وتقسيمه إِلَى وجوب وَندب وَإِبَاحَة شرع فِي بَيَان مَا يتَعَلَّق بِهِ الْأَمر هَل يجب تكراره؟ أم يخرج الْمَأْمُور بِهِ مِنْهُ بِمرَّة وَاحِدَة؟
فَذهب الشَّيْخ إِلَى عدم التّكْرَار كَالْحَجِّ - مثلا - إِلَّا إِذا دلّ دَلِيل على تكراره

1 / 117