172

Al-Anjum al-zāhirāt ʿalā ḥall alfāẓ al-Waraqāt fī uṣūl al-fiqh

الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه

Editor

عبد الكريم بن علي محمد بن النملة

Publisher

مكتبة الرشد

Edition Number

الثالثة

Publication Year

1999 AH

Publisher Location

الرياض

وَقَوله: " وَالْعلَّة هِيَ: الجالبة للْحكم " زِيَادَة إِيضَاح لاتباع الحكم الْعلَّة فِي الْوُجُود والعدم، لِأَنَّهَا إِذا وجدت: وجد فَكَانَت جالبة لَهُ، وَهُوَ مجلوب لَهَا. وَالله أعلم.
[الأَصْل فِي الْأَشْيَاء]
قَالَ: (وَأما الْحَظْر وَالْإِبَاحَة: فَمن النَّاس من يَقُول: إِن أصل الْأَشْيَاء على الْحَظْر إِلَّا مَا أباحته الشَّرِيعَة، فَإِن لم يُوجد فِي الشَّرِيعَة مَا يدل على الْإِبَاحَة: يتَمَسَّك بِالْأَصْلِ، وَهُوَ الْحَظْر، وَمن النَّاس من يَقُول: بضد ذَلِك وَهُوَ: أَن الأَصْل فِي الْأَشْيَاء الْإِبَاحَة إِلَّا مَا حظره الشَّرْع، [وَمِنْهُم من قَالَ بالتوقف] وَمعنى اسْتِصْحَاب الْحَال أَن يستصحب الأَصْل عِنْد عدم الدَّلِيل الشَّرْعِيّ) .
أَقُول: لما فرغ من بَيَان الْقيَاس: شرع فِي بَيَان الْبَيَان الْحَظْر وَالْإِبَاحَة، وَهُوَ الْبَاب الرَّابِع عشر، وَكَانَا بَابَيْنِ فِي الأَصْل كالناسخ والمنسوخ، وَإِنَّمَا جمع بَينهمَا هُنَاكَ وَهنا؛ لِأَن الْكَلَام مُتَعَلق بهما - مَعًا - ومتردد بَينهمَا؛ لِأَن الْعلمَاء قد اخْتلفُوا فِي أصل الْأَشْيَاء قبل وُرُود الشَّرْع بحله، أَو حرمته، هَل تحمل على الْإِبَاحَة، أَو الْحَرَام أَو التَّوَقُّف؟

1 / 236