156

Al-Anjum al-zāhirāt ʿalā ḥall alfāẓ al-Waraqāt fī uṣūl al-fiqh

الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه

Editor

عبد الكريم بن علي محمد بن النملة

Publisher

مكتبة الرشد

Edition Number

الثالثة

Publication Year

1999 AH

Publisher Location

الرياض

ثمَّ اسْتثْنى الشَّيْخ - رَحمَه الله تَعَالَى - مَرَاسِيل سعيد.
ثمَّ عللها أَنَّهَا فتشت فَوجدت مسانيد.
وَفِي هَذَا التَّعْلِيل نظر فَكَأَن الْأَخْذ بالسند، لَا بِالْإِرْسَال، لَكِن نقُول: إِنَّمَا كَانَ يُرْسل عَن أبي هُرَيْرَة - فَقَط -، وَلَو ذكره لوَجَبَ الْعَمَل بِهِ، بِخِلَاف غَيره لَو سَمَّاهُ: فَيحْتَمل أَن يقبل، وَيحْتَمل أَن لَا يقبل.
قَوْله: " والعنعنة تدخل على الْإِسْنَاد " وَهُوَ: أَن يَقُول الرَّاوِي " عَن فلَان " من غير أَن يُسَمِّي شَيْخه.
لَكِن هَذِه العنعنة لَا تخرجه عَن الْإِرْسَال، بل إِن كَانَ الَّذِي رَوَاهُ عَنهُ يُمكن لقاه: فَهُوَ مُسْند، إِلَّا إِذا كَانَ الرَّاوِي مدلسًا وَهُوَ: أَن يروي عَن رجل ضَعِيف مَشْهُور يُوهِمهُ على السَّامع. فَهَذَا لم يكن مُرْسلا، وَلَا مُسْندًا، وَلم يقبل وَالله أعلم.

1 / 220