102

Al-Anjum al-zāhirāt ʿalā ḥall alfāẓ al-Waraqāt fī uṣūl al-fiqh

الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه

Editor

عبد الكريم بن علي محمد بن النملة

Publisher

مكتبة الرشد

Edition

الثالثة

Publication Year

1999 AH

Publisher Location

الرياض

والعموم دليلان فَوَجَبَ حمل الْأَعَمّ على الْأَخَص.
وَأَيْضًا: اختصاصهما بِالْقِيَاسِ فِيهِ عمل بالدليلين، وَهُوَ أولى من إِلْغَاء أَحدهمَا وَهُوَ الْقيَاس، وَالله أعلم.
[تَعْرِيف الْمُجْمل وَالْبَيَان]
قَالَ: (والمجمل: مَا يفْتَقر إِلَى الْبَيَان، وَالْبَيَان: إِخْرَاج الشَّيْء من حيّز الْإِشْكَال إِلَى حيّز التجلي) .
أَقُول: [لما فرغ من بَيَان بَاب الْخَاص شرع فِي الْبَاب السَّادِس وَهُوَ] الْمُجْمل، ثمَّ عرفه تعريفا حسنا؛ لِأَن الْمُجْمل فِي اصْطِلَاح الْفُقَهَاء: كل لفظ لَا

1 / 166