404

al-amwāl

الأموال

Editor

خليل محمد هراس.

Publisher

دار الفكر.

Publisher Location

بيروت.

١١١٢ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَكَذَلِكَ الْحَدِيثُ الْمَرْفُوعُ الَّذِي يُحَدِّثُونَهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «فِي الرِّقَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَقَدْ ذُكِرَ الذَّهَبُ فِي بَعْضِ الْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ
١١١٣ - يُحَدِّثُونَهُ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ فِي أَقَلِّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالَا مِنَ الذَّهَبِ، وَلَا فِي أَقَلِّ مِنْ دِرْهَمٍ صَدَقَةٌ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَهَذَا لَا اخْتِلَافَ فِيهِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِذَا كَانَ الرَّجُلُ قَدْ مَلَكَ فِي أَوَّلِ السَّنَةِ مِنَ الْمَالِ مَا تَجِبُ فِي مِثْلِهِ الصَّدَقَةُ، وَذَلِكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ، أَوْ عِشْرُونَ دِينَارًا، أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، أَوْ ثَلَاثُونَ مِنَ الْبَقَرِ، أَوْ أَرْبَعُونَ مِنَ الْغَنَمِ، فَإِذَا مَلَكَ وَاحِدَةً مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ مِنْ أَوَّلِ الْحَوْلِ إِلَى آخِرِهِ، فَالصَّدَقَةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ فِي قَوْلِ النَّاسِ جَمِيعًا، وَهَذَا هُوَ الَّذِي يُسَمِّيهِ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ نِصَابَ الْمَالِ، كَذَلِكَ حَدَّثَنِيهِ عَنْهُ ابْنُ بُكَيْرٍ.
١١١٤ - وَهُوَ عِنْدَ اللَّيْثِ مِثْلُ ذَلِكَ يُسَمِّيهِ نِصَابًا، حَدَّثَنِيهِ عَنْهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ.
١١١٥ - وَأَهْلُ الْعِرَاقِ يُسَمُّونَهُ أَصْلَ الْمَالِ

1 / 501