١٠٤٦ - قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَا " فِي الْغَنَمِ: يَعْتَدُّ بِالسَّخْلَةِ، وَلَا يَأْخُذُهَا "
١٠٤٧ - قَالَ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الدِّمَشْقِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورَ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ الْمُنْذِرِ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: يُعْتَدُّ عَلَيْهِمْ بِالْخَرُوفِ، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُمْ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ كُلُّهَا قَدْ يَحْتَمِلُ مَعْنَاهَا أَنْ تَكُونَ سِخَالًا بِلَا مُسِنَّةٍ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَا مَعًا. وَلَيْسَ فِي أَسْنَانِ الْغَنَمِ مَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ غَيْرُ سِنَّيْنِ أَيْضًا مِثْلَ الْبَقَرِ، إِلَّا أَنَّهُمَا فِي الْبَقَرِ يُسَمَّيَانِ التَّبِيعَ وَالْمُسِنَّةَ، وَفِي الْغَنَمِ يُسَمَّيَانِ الْجَذَعَةَ، وَالثَّنِيَّةَ. وَفِي ذَلِكَ أَحَادِيثُ
١٠٤٨ - قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْكَلَاعِيِّ ⦗٤٨١⦘، عَنْ مَكْحُولٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِسُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ: خُذِ الْجَذَعَ وَالثَّنِيَّ