624

Al-Amwāl li-Ibn Zanjawayh

الأموال لابن زنجويه

Editor

الدكتور شاكر ذيب فياض، الأستاذ المساعد - بجامعة الملك سعود

Publisher

مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

Publisher Location

السعودية

٢٢٥٩ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ زُبَيْدٍ قَالَ: سَأَلَتْنِي امْرَأَةٌ مِنَ الْحَيِّ فَقَالَتْ: إِنَّ لِي أُخْتًا تَبَنَّنْتُهَا فِي حِجْرِي وَفِي عِيَالِي، وَلَهَا تِبْرٌ وَضَحٌّ وَوِسَادَةٌ وَنَمَطٌ قِيمَةُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، فَتَرَى لِي أَنْ أُعْطِيَهَا مِنْ زَكَاتِي شَيْئًا؟ فَقُلْتُ: انْتَظِرِي حَتَّى أَسْأَلَ إِبْرَاهِيمَ، فَأَتَيْتُ إِبْرَاهِيمَ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: «تُعْطِيهَا مِنْهَا»
٢٢٦٠ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا الرَّبِيعُ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ دَارٌ تَكُفُّهُ، وَالْخَادِمُ الَّتِي تَكُفُّهُ، يَأْخُذُ مِنَ الزَّكَاةِ إِذَا احْتَاجَ»
٢٢٦١ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيٌّ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ قَالَ: كُنَّا بِالْأَعْمَاقِ مَعَ الْعَلَاءِ بْنِ يَحْيَى التَّغْلِبِيِّ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَهُوَ خَلِيفَةٌ، بِصَدَقَةٍ يَقْسِمُهَا، ⦗١٢٠٠⦘ فَكَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ خَادِمٌ وَدَارٌ وَدَابَّةٌ، هَلْ يُعْطِيهِ مِنَ الْمَالِ شَيْئًا؟ فَكَتَبَ عُمَرُ: «إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ إِلَّا ذَلِكَ فَأَعْطِهِ»

3 / 1199