484

Al-Amwāl li-Ibn Zanjawayh

الأموال لابن زنجويه

Editor

الدكتور شاكر ذيب فياض، الأستاذ المساعد - بجامعة الملك سعود

Publisher

مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

Publisher Location

السعودية

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٧٨٠ - أنا النَّضْرُ قَالَ: أَخْبَرَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ فِي الْحُلِيِّ إِذَا وُضِعَ كَنْزًا، قَالَ: «كُلُّ مَالٍ يُوضَعُ كَنْزًا، فَفِيهِ الزَّكَاةُ حَتَّى تَلْبَسَهُ الْمَرْأَةُ، فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٧٨١ - أنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، «أَنَّهُ كَانَ يُحَلِّي بَنَاتِهِ وَجَوَارِيَهُ الذَّهَبَ، ثُمَّ لَا يُخْرِجُ مِنْهُ الزَّكَاةَ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٧٨٢ - أنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَائِشَةَ: «كَانَتْ بَنَاتُ أَخِيهَا يَتَامَى فِي حِجْرِهَا، لَهُنَّ الْحُلِيُّ، فَلَا تُخْرِجُ مِنْهُ الزَّكَاةَ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٧٨٣ - أنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ أَبِي الْمُغِيرَةِ، أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ صَدَقَةِ الْحُلِيِّ، فَقَالَ الْقَاسِمُ: «مَا رَأَيْتُ عَائِشَةَ ﵂ أَمَرَتْ بِهِ نِسَاءَهَا وَلَا بَنَاتِ أَخِيهَا»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٧٨٤ - ثَنَا ابْنُ أَبِي عَبَّادٍ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ: عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ تُحَلِّي بَنَاتَ أَخِيهَا الذَّهَبَ فِي أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَأَعْنَاقِهِنَّ، ثُمَّ لَا تُزَكِّي مِنْهُ شَيْئًا "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٧٨٥ - أنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَمْرَةَ ابْنَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ صَدَقَةِ الْحُلِيِّ، فَقَالَتْ: «مَا رَأَيْتُ أَحَدًا صَدَّقَهُ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ لِي عِقْدًا، قِيمَتُهُ ثِنْتَا عَشْرَةَ مِائَةً، مَا صَدَّقْتُهُ قَطُّ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٧٨٦ - أنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمٍ، أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ " عَنْ سَيْفٍ كَثِيرِ الْفِضَّةِ، أَفِيهِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: لَا "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٧٨٧ - أنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ: " عَنِ الْحُلِيِّ، أَفِيهِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: لَا "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٧٨٨ - أنا مُحَاضِرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ ابْنَةِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ «أَنَّهَا كَانَتْ لَا تُزَكِّي الْحُلِيَّ وَقَدْ كَانَ حُلِيُّ بَنَاتِهَا قَدْرَ خَمْسِينَ أَلْفًا»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٧٨٩ - ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَلِيٍّ، وَخِلَاسٍ، وَأَبِي حَسَّانَ الْأَعْرَجِ قَالُوا: «لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٧٩٠ - ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى فِي الْحُلِيِّ زَكَاةً "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٧٩١ - أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٧٩٢ - أنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: «لَا زَكَاةَ فِي الْحُلِيِّ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٧٩٣ - ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا هَارُونُ الْبَرْبَرِيُّ، عَنْ حِصْنٍ التَّغْلِبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ: " فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ؟ قَالَ: لَا "
مَنْ قَالَ: زَكَاةُ الْحُلِيِّ لِبَاسُهُ وَعَارِيَتُهُ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٧٩٤ - ثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ: عَنِ الْحُلِيِّ أَفِيهِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ إِنَّ الْحُلِيَّ يَكُونُ فِيهِ أَلْفُ دِينَارٍ؟ قَالَ: وَإِنْ كَانَ فِيهِ يُعَارُ وَيُلْبَسُ "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٧٩٥ - أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «زَكَاةُ الْحُلِيِّ لَبُوسُهُ أَوْ عَارِيَتُهُ، إِذَا زَكَّاهُ مَرَّةً»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٧٩٦ - أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «إِذَا كَانَ حُلِيٌّ يُعَارُ وَيُلْبَسُ، زُكِّيَ مَرَّةً وَاحِدَةً»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٧٩٧ - أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدٍ قَالَ: «زَكَاةُ الْحُلِيِّ أَنْ يُعَارَ، وَيُلْبَسَ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٧٩٨ - أنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ، قَالَ: أَخَذَ الشَّعْبِيُّ بِيَدِي، يَتَّكِيءُ عَلَيَّ حَتَّى بَلَغْنَا دَارَ الصَّوَّاغِينَ، إِلَى حُلِيٍّ لِابْنَتِهِ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ زَكَاةِ الْحُلِيِّ، فَقَالَ: «زَكَاتُهُ عَارِيَتُهُ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٧٩٩ - أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ سُدَيْرٍ ⦗٩٨٥⦘، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنَّ فَاطِمَةَ يَعْنِي بِنْتَ حَسِيبٍ، كَانَتْ تَقُولُ: «زَكَاتُهُ عَارِيَتُهُ، يَعْنِي الْحُلِيَّ»

3 / 979